تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
أو على اختياره للحكم بين الناس ، كما دل عليه المنقول عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك ) . ثالثها : إن قول الافضل أقرب من غيره جزما ، فيجب الاخذ به عند المعارضة عقلا . و لا يخفى ضعفها : أما الاول : فلقوة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكل أو الجل هو الاصل ، فلا مجال لتحصيل الاجماع مع الظفر بالاتفاق ، فيكون نقله موهونا ، مع عدم حجية نقله و لو مع عدم وهنه . و أما الثانى : فلان الترجيح مع المعارضة فى مقام الحكومة ، لاجل رفع الخصومة التى لا تكاد ترتفع إلا به ، لا يستلزم الترجيح فى مقام الفتوى ، كما لا يخفى . و أما الثالث : فممنوع صغرى و كبرى ، أما الصغرى فلاجل أن فتوى غير الافضل
شرح
بر لزوم اختيار أعلم براى حكم كردن ميان مردم ، چنان كه در حديث حضرت امير المؤمنين عليه السلام منقول است « [ اى مالك اشتر ] براى حكم و قضاوت ميان مردم ، برترين رعيتت را برگزين » ؛ 3 . رأى مجتهد اعلم به‌طور جزم و قطع ، از رأى غيراعلم [ به واقع ] نزديك‌تر است . بنابراين در وقت تعارض ، عقل حكم مىكند كه أخذ قول او واجب است ؛ [ زيرا ملاك حجيت در آن قوىتر است ] . ضعف اين ادله پوشيده نيست : اما ضعف دليل نخست : احتمال قوى داده مىشود كه علت تعيين قول أعلم ، از نظر همه يا بيشتر علماء ، اصل [ - اصل اشتغال ] باشد . بنابراين ، با دست‌يابى بر اتفاق نظر اصوليون جايى براى تحصيل اجماع نيست ، [ چون مدرك اين اجماع محتمل است ] ، در نتيجه نقل چنين اجماعى سست است . افزون بر اينكه اجماع منقول - حتى در صورت سست نبودن - حجت نيست ، [ چه رسد به اينكه سست باشد ] . و اما ضعف دليل دوم [ - اخبار دال بر ترجيح ] : ترجيح در صورت معارضه [ ميان قول أعلم و غيرأعلم ] در مقام حكومت ، بخاطر رفع خصومتى است كه تنها از طريق ترجيح حاصل مىشود ، و [ ترجيح قول أعلم در مقام حكومت ] مستلزم آن نيست كه در مقام فتوى نيز [ قول اعلم بر غيراعلم ] ترجيح داده شود . [ بنابراين ، جايى براى استفاده ملاك و مناط وجود ندارد ] چنان كه پوشيده نيست . اما ضعف دليل سوم [ - قول اعلم ، اقرب به واقع است ] : هم صغرايش ممنوع است
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 391 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى