أو فى الاصول الاعتقادية التى لا بد فيها من اليقين ، و أما قياس المسائل الفرعية على الاصول الاعتقادية ، فى أنه كما لا يجوز التقليد فيها مع الغموض فيها كذلك لا يجوز فيها بالطريق الاولى لسهولتها ، فباطل ، مع أنه مع الفارق ، ضرورة أن الاصول الاعتقادية مسائل معدودة ، بخلافها فإنها مما لا تعد و لا تحصى ، و لا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها فعلا طول العمر إلا للأوحدى فى كلياتها ، كما لا يخفى .
فصل
إذا علم المقلد اختلاف الأحياء فى الفتوى مع اختلافهم فى العلم و الفقاهة ، فلا بد من الرجوع إلى الافضل إذا احتمل تعينه ، للقطع بحجيته و الشك فى حجية غيره ، و لا وجه لرجوعه إلى الغير فى تقليده ، إلا على نحو دائر .
شرح
اينكه همانسان كه تقليد در اصول اعتقادى جايز نيست - با اينكه در اينگونه مسائل پيچيدگىاى است [ و بايد تقليد در آنها جايز باشد ] - به همين ترتيب در مسائل فرعى - به دليل سهولتشان - به طريق أولى نبايد تقليد جايز باشد ، اين قياس ، باطل است افزون بر اينكه مع الفارق است ؛ زيرا بديهى است اصول اعتقادى مسائلى معدود [ و محدود ] است [ و تحصيل يقين در آنها هرچند مشكل باشند ، ممكن است ] بر خلاف مسائل فرعى كه بىشمارند بهطورى كه از راه اجتهاد همهء آنها براى أحدى در طول عمر حاصل نمىشود مگر براى افرادى بسيار اندك ، آن نيز نسبت به كليّات مسائل ، [ نه مصاديق و جزئيات ] چنان كه پوشيده نيست .