تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
و لا يخفى أنه مع استقلاله بذلك ، لا احتمال لضرر العقوبة فى مخالفته ، فلا يكون مجال ها هنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ، كى يتوهم أنها تكون بيانا ، كما أنه مع احتماله لا حاجة إلى القاعدة ، بل فى صورة المصادفة استحق العقوبة على المخالفة و لو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل . و أما ضرر غير العقوبة ، فهو و إن كان محتملا ، إلا أن المتيقن منه فضلا عن محتمله
شرح
ناگفته نماند با [ قبول ] حكم مستقل عقل بر قبح عقاب بلا بيان [ بر تكليف مجهول و پس از حكم قاطع وجدان و عقل فطرى به قبح عقاب بلا بيان ] ، احتمالى براى ضرر عقوبت در مخالفت تكليف مجهول [ - دفع عقاب محتمل واجب است ] وجود ندارد [ و نمىتوان به مقتضاى وجوب دفع ضرر احتمالى ، اجتناب از مشتبه التحريم را واجب و لازم دانست ؛ زيرا ما پس از فحص و يأس ، يقين به عدم عقاب داريم ] . بنابراين ، در مورد بحث ، مجالى براى قاعده وجوب دفع ضرر احتمالى وجود ندارد ، تا توهم شود كه قاعدهء دفع ضرر احتمالى خود بيان است [ و بدين‌ترتيب در صورت عدم اعتنا به آن و رعايت نكردنش و مخالفت با واقع ، عقاب بر آن ، از عقاب بدون بيان خارج ، و عقوبت و مؤاخذه بر آن مستند به حجّت و بيان باشد ، خير چنين نيست ] . چنان كه با وجود [ قيام ] احتمال عقل به وجود ضرر ، نيازى به قاعده وجوب دفع ضرر احتمالى نيست ، بلكه در صورتى كه عمل با ضرر [ - حرام واقعى ] مصادف شود ، استحقاق عقوبت بر نفس مخالفت [ با واقع ] ، خواهد داشت [ و آنكه موجب احتياط و لزوم اتيان طرفين است ، خود علم اجمالى است كه علم است و منجز واقع ] ، هرچند به وجوب دفع ضرر احتمالى قائل نشويم . و اما [ پاسخ از دفع ضرر ] غير عقوبت : [ اگر مراد از ضرر احتمالى ، ضررى غير از عقوبت باشد ، مانند : بيمارى ، زيان مالى و مانند آن ] ، اين ضرر هرچند [ در مشتبه الحرمه و مشتبه الوجوب ] محتمل است [ و در اينجا قاعده قبح عقاب بدون بيان جارى نمىشود ] ، ولى ضرر يقينى از اين نوع ، شرعا و عقلا دفعش واجب نيست
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 36 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى