تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
فصل اتفقت الكلمة على التخطئة فى العقليات ، و اختلفت فى الشرعيات ، فقال أصحابنا بالتخطئة فيها أيضا ، و أن له تبارك و تعالى فى كل مسألة حكم يؤدى إليه الاجتهاد تارة و إلى غيره أخرى . و قال مخالفونا بالتصويب ، و أن له تعالى أحكاما بعدد آراء المجتهدين ، فما يؤدى إليه الاجتهاد هو حكمه تبارك و تعالى ، و لا يخفى أنه لا يكاد يعقل الاجتهاد فى حكم المسألة إلا إذا كان لها حكم واقعا ، حتى صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلته ، و تعيينه بحسبها ظاهرا . فلو كان غرضهم من التصويب [ 325 ] هو الالتزام بإنشاء أحكام فى الواقع بعدد الآراء
شرح

فصل : تخطئه و تصويب

تخطئه در عقليات و شرعيات

علما [ ى شيعه و سنّى ] اتفاق‌نظر دارند براينكه [ صاحب‌نظران ] در عقليات به خطا مىروند ، ولى در شرعيات ميانشان اختلاف نظر است . علماى اماميه در شرعيات نيز [ همانند عقليات ] به تخطئه قائل‌اند و گفته‌اند : در هر مسأله‌اى خداوند تبارك و تعالى حكمى [ واحد ] دارد ، كه گاهى اجتهاد به آن منتهى مىشود و گاهى به غير آن منتهى مىگردد . مخالفين ما [ - اهل سنّت ] به تصويب قائل شده و گفته‌اند : به تعداد آراء مجتهدين ، خداوند متعال حكم دارد . ازاين‌رو آنچه اجتهاد [ هر مجتهدى ] به آن منتهى شود ، همان حكم اللّه تبارك و تعالى محسوب مىشود . ناگفته نماند اجتهاد در حكم مسأله‌اى ، تنها زمانى معقول است كه آن مسأله در واقع [ و پيش از اجتهاد مجتهد ] داراى حكمى باشد تا مجتهد درصدد استنباطش از طريق ادلهء آن برآيد ، و آن واقع را برحسب ادله ظاهرا تعيين كند .

مراد مخالفين از تصويب

حال ، اگر مراد مخالفين ما از تصويب [ 325 ] التزام به اين است كه : به تعداد آراء