على حدة لا يوجب كونها بدعة ، و عدم تدوينها فى زمانهم ( عليهم السلام ) لا يوجب ذلك ، و إلا كان تدوين الفقه و النحو و الصرف بدعة .
و بالجملة لا محيص لاحد فى استنباط الاحكام الفرعية من أدلتها إلا الرجوع إلى ما بنى عليه فى المسائل الاصولية ، و بدونه لا يكاد يتمكن من استنباط و اجتهاد ، مجتهدا كان أو أخباريا . نعم يختلف الاحتياج إليها بحسب اختلاف المسائل و الأزمنة و الاشخاص ، ضرورة خفة مؤونة الاجتهاد فى الصدر الاول ، و عدم حاجته إلى كثير مما يحتاج إليه فى الازمنة اللاحقة ، مما لا يكاد يحقق و يختار عادة إلا بالرجوع إلى ما دون فيه من الكتب الاصولية .
شرح
و مدوّن نبودن آنها در زمان ائمّه عليهم السلام سبب آن نيست كه [ تنظيمشان پس از عصر آنان ] بدعت باشد ، در غير اينصورت [ - اگر موجب بدعت باشد ] بايد تدوين علم فقه ، نحو و صرف را نيز بدعت بدانيم ؛ [ زيرا اين علوم نيز در عصر آن حضرات به صورت كنونى مدوّن و منظّم نبودهاند ] .