تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
على حدة لا يوجب كونها بدعة ، و عدم تدوينها فى زمانهم ( عليهم السلام ) لا يوجب ذلك ، و إلا كان تدوين الفقه و النحو و الصرف بدعة . و بالجملة لا محيص لاحد فى استنباط الاحكام الفرعية من أدلتها إلا الرجوع إلى ما بنى عليه فى المسائل الاصولية ، و بدونه لا يكاد يتمكن من استنباط و اجتهاد ، مجتهدا كان أو أخباريا . نعم يختلف الاحتياج إليها بحسب اختلاف المسائل و الأزمنة و الاشخاص ، ضرورة خفة مؤونة الاجتهاد فى الصدر الاول ، و عدم حاجته إلى كثير مما يحتاج إليه فى الازمنة اللاحقة ، مما لا يكاد يحقق و يختار عادة إلا بالرجوع إلى ما دون فيه من الكتب الاصولية .
شرح
و مدوّن نبودن آنها در زمان ائمّه عليهم السلام سبب آن نيست كه [ تنظيمشان پس از عصر آنان ] بدعت باشد ، در غير اين‌صورت [ - اگر موجب بدعت باشد ] بايد تدوين علم فقه ، نحو و صرف را نيز بدعت بدانيم ؛ [ زيرا اين علوم نيز در عصر آن حضرات به صورت كنونى مدوّن و منظّم نبوده‌اند ] .

اختلاف احتياج به مسائل اصولى برحسب اختلاف زمانها ، مسائل و اشخاص

خلاصه : بر أحدى در استنباط احكام فرعى از ادلّهء [ تفصيلى ] آنها گريزى نيست مگر رجوع به قواعدى كه در مسائل اصولى بنابرآن قواعد گذارده شده ، و بدون رجوع به مسائل اصولى ، استنباط احكام و اجتهاد امكان‌پذير نيست ، خواه شخص ، مجتهد باشد و خواه اخبارى . آرى ، نياز به مسائل اصولى برحسب اختلاف مسائل و زمانها و اشخاص ، مختلف است [ مثلا يك مسأله ، نيازمند اعمال قواعد متعدد اصولى است و مسأله‌اى تنها ، نيازمند اعمال يك قاعده است ] ، زيرا بديهى است اجتهاد در صدر اسلام كم‌مؤنه‌تر [ از اجتهاد در اين عصر ] بوده است و به بسيارى از امورى كه در زمانهاى بعدى نياز بوده ؛ از قبيل فتاوايى كه [ در زمان ما ] عادتا تحقيق و اختيار نمىشود مگر با رجوع به كتبى كه در علم اصول تدوين شده است ، نياز نبوده است .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 375 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى