فى المقبولة ( فإذا حكم بحكمنا ) فالمراد أن مثله إذا حكم كان بحكمهم حكم ، حيث كان منصوبا منهم ، كيف و حكمه غالبا يكون فى الموضوعات الخارجية ، و ليس مثل ملكية دار لزيد أو زوجية امرأة له من أحكامهم ( عليهم السلام ) فصحة إسناد حكمه إليهم ( عليهم السلام ) إنما هو لاجل كونه من المنصوب من قبلهم .
و أما التجزى فى الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام :
الاول : فى إمكانه ، و هو و إن كان محل الخلاف بين الاعلام إلا أنه لا ينبغى الارتياب فيه ، حيث كانت أبواب الفقه مختلفة مدركا ، و المدارك متفاوتة سهولة و صعوبة ،
شرح
مانند چنين مجتهدى ، وقتى حكمى صادر كرد ، چون از طرف معصوم عليه السلام منصوب شده ، حكمش در حكم آن حضرات عليهم السلام است ، و چگونه [ چنين نباشد ] در حالى كه حكم فقيه در غالب موارد ، در موضوعات خارجى است [ مانند : اين ملك زيد است . و آن زن اوست و . . . اينگونه احكام ] نظير ملكيت خانه زيد ، يا زوجيت زنى براى زيد ، از احكام ائمه عليهم السلام نيست ، [ بلكه تطبيق كليات احكام آنان بر اين موارد است ] . پس صحت اسناد حكم فقيه به ائمه عليهم السلام بخاطر آن است كه [ حكم از سوى كسى صادر شده كه ] از طرف آن حضرات منصوب شده است .