لا يوجب كونها كذلك فى غيرهما ، ضرورة أنه لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية ، [ 315 ] فكيف يقاس على ما لا تعبد فيه للقطع بصدوره ؟
ثم إنه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدى و إناطة الترجيح بالظن أو بالاقربية إلى الواقع ، ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر الذى ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع منهما ، و التخيير بينهما إذا تساويا ، فلا وجه لإتعاب النفس فى بيان أن أيها يقدم أو يؤخر إلا تعيين أن أيها يكون فيه المناط فى صورة مزاحمة بعضها مع الآخر .
شرح
و اينكه مرجحات در دو خبرى كه صدورشان قطعى است ، ممحض در ترجيح جهت صدور [ راجح بر مرجوع ] است ، باعث نمىشود كه مرجحات در غير دو خبر مقطوع الصدور نيز چنين باشد ، [ - متمحض در ترجيح جهت باشد ] ؛ زيرا بديهى است خبرى كه بهطور متعين بايد بر تقيه حمل شود ، معنا ندارد به سندش متعبد شويم [ 315 ] [ و يا به اعتبار سندش حكم كنيم و مزايا را ممحض در جهت صدورش قرار دهيم ] بنابراين ؛ چگونه [ ممكن است ] قياس [ خبرى كه تعبد به سندش مىباشد ] بر خبرى كه به دليل قطع به صدورش تعبدى در آن نيست [ صحيح باشد ] ؟