و اتحاد القضيتين عرفا ، و لا يستصحب فيما لا اتحاد كذلك و إن كان هناك اتحاد عقلا ، كما مرت الاشارة إليه فى القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى ، فراجع .
المقام الثانى : إنه لا شبهة فى عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة فى مورد ، و إنما الكلام فى أنه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين دليل اعتبارها و خطابه .
و التحقيق أنه للورود ، فإن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه
شرح
و اين دو قضيه نيز از نظر عرف با هم متحداند ، بايد هرحكمى كه با دليل براى انگور ثابت شده [ - حرمت در صورت غليان ] ، براى كشمش نيز استصحاب كرد [ بنابراين ، قضيه مشكوك ، همان قضيه متيقن در نظر عرف است ، و اين غير از استصحاب عقلىاى است كه پيشتر بيان كرديم ] ولى در موردى كه اتّحاد [ دو قضيهء متيقن و مشكوك از نظر موضوع ] ، بدان صورت [ - عرفى ] نباشد ، استصحاب در آن جارى نيست ، هرچند موضوع ايندو از نظر عقل ، متحد باشند [ به اينصورت كه عقل بگويد اين موضوع باقى ، همان موضوع سابق است ] ، چنان كه در قسم سوم اقسام استصحاب كلى ، بدان اشارت رفت به آنجا رجوع كنيد .