تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
فيكون نقضا به لحاظ موضوع ، و لا يكون به لحاظ موضوع آخر ، فلابد فى تعيين أن المناط فى الاتحاد هو الموضوع العرفى أو غيره ، من بيان أن خطاب ( لا تنقض ) قد سيق بأى لحاظ ؟ فالتحقيق أن يقال : إن قضية إطلاق خطاب ( لا تنقض ) هو أن يكون به لحاظ الموضوع العرفى ، لأنه المنساق من الاطلاق فى المحاورات العرفية و منها الخطابات الشرعية ، فما لم يكن هناك دلالة على أن النهى فيه به نظر آخر غير ما هو الملحوظ فى محاوراتهم ، لا محيص عن الحمل على أنه بذاك اللحاظ ، فيكون المناط فى بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف ، و إن لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده النقل ، فيستصحب مثلا ما يثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيبا ، لبقاء الموضوع
شرح
[ موضوعى ميان دو قضيه ] را بايد تعيين كرد كه آيا موضوع عرفى است يا غير آن و بيان كرد كه خطاب « لا تنقض » به چه لحاظى صادر شده است ؟ [ به لحاظ عرف يا عقل يا دليل ، مثلا اگر به دست آورديم كه شارع فهم و حكم اهل عرف را مناط قرار داده مىتوانيم بفهميم نقض يا عدم نقض صادق است يا نه ] . تحقيق آن است كه گفته شود : مقتضاى اطلاق خطاب « لا تنقض » [ بدون تقييد به نظر دليلى يا عقلى ] آن است كه نقض به لحاظ موضوع عرفى است ؛ زيرا معناى عرفى است كه در محاورات عرفى - كه از جملهء آنها خطابات شرعى است - از اطلاق به دست مىآيد ؛ بنابراين تا زمانى كه دليلى در اينجا دلالت نكند بر اينكه نهى در خطاب « لا تنقض » به نظر ديگرى ، غير از نظر عرفى و غير آنچه در محاوراتشان ملحوظ است ، نيست ناگزيريم از اينكه خطاب را بدان لحاظ [ - بر نظر عرفى ] حمل كنيم . بنابراين [ بايد ملتزم شد كه ] مناط در بقاء موضوع ، اتحاد [ ميان موضوع سابق در زمان يقين ، و موضوع لاحق در زمان شك ] برحسب نظر عرف است ، هرچند موضوع برحسب نظر عقل محرز نيست و يا نقل با آن مساعد نباشد ؛ [ زيرا در موضوع خصوصيتى لحاظ شده بود كه زايل شده است ] ازاين‌رو وقتى انگور مثلا كشمش شد ، چون موضوع باقى است