و ذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه و العمل ، كما إذا قطع بارتفاعه يقينا ، و وضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتا فيه و فى تنزيلها بقاء ، فتوهم اعتبار الاثر سابقا - كما ربما يتوهمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم - فاسد قطعا ، فتدبر جيدا .
الحادى عشر : لا إشكال فى الاستصحاب فيما كان الشك فى أصل تحقق حكم أو موضوع .
و أما إذا كان الشك فى تقدمه و تأخره بعد القطع بتحققه و حدوثه فى زمان :
فإن لوحظا بالاضافة إلى أجزاء الزمان ، فكذا لا إشكال فى استصحاب عدم تحققه
شرح
[ يعنى تعبد به بقاء حالت پيشين ، بر ثبوت اثر در زمان سابق ، موقوف نيست ، بلكه اثر در زمان لاحق كفايت مىكند ] پس اينكه برخى غافلان توهم كردهاند : « اثر شرعى سابقا [ در حال يقين ] معتبر است - چنان كه چهبسا آن را شخص غافل توهم مىكند ، [ توهمى كه ناشى ] از اعتبار اين است كه مستصحب [ از نظر ثبوت بايد ] يا حكم شرعى باشد و يا موضوع حكم شرعى [ پس واجب است در سابق نيز چنين باشد ] » بهطور قطع فاسد است ، به نيكى تدبر كنيد .