تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا ، لا فيما إذا لم يكن من أطرافه ، كما إذا علم بمقداره تفصيلا ، أو فى موارد ليس المشكوك منها ، و قد علم بارتفاع ما فى موارد الاحكام الثابتة فى هذه الشريعة . ثم لا يخفى أنه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلامة - أعلى اللّه فى الجنان مقامه - فى ذب اشكال تغاير الموضوع فى هذا الاستصحاب من الوجه الثانى إلى ما ذكرنا ، لا ما يوهمه ظاهر كلامه ، من أن الحكم ثابت للكلى ، كما أن الملكية له فى مثل باب الزكاة و الوقف العام ، حيث لا مدخل للاشخاص فيها ، ضرورة أن التكليف و البعث
شرح
- كه ارتفاعش به اجمال معلوم است - محسوب شود ، نه در موردى كه حكم مشكوك از اطراف علم اجمالى نباشد ، مثل آنجا كه به مقدار معلوم به اجمال ، علم تفصيلى بيابيم [ به‌طورى كه مشكوك ، از موارد شك بدوى گردد ] ، يا [ نسخ ، به اجمال ] در مواردى كه مشكوك از آن موارد نيست ، معلوم باشد [ مشكوك را مىتوان استصحاب كرد ] ، و آنچه در موارد احكام ثابت در اين شريعت مرتفع است [ به‌طور تفصيل ] معلوم است . ناگفته نماند ممكن است آنچه را شيخ علامهء ما - كه خداوند در بهشت مقامش را عالى گرداند - در دفع اشكال تغاير موضوع در اين استصحاب [ - استصحاب احكام شريعت پيشين ] به عنوان جواب دوم افاده كرده ، به همان بيانى كه در اينجا آورديم ارجاع دهيم [ و مراد او نيز همين باشد ] ، نه به آنچه ظاهر سخن وى به وهم مىاندازد كه : حكم براى كلّى ثابت است ، چنان كه ملكيت در مثل باب زكات و وقف عام براى كلّى [ بما هو موجود - نه كلى بما هو كلى كه توهم شده بود - ] ثابت است ، چرا كه مدخليتى براى اشخاص در ثبوت آن [ به نحو قضيهء خارجى ] نيست ؛ و دليل [ اينكه ظاهر كلام شيخ مراد نيست ] آن است كه : بديهى است تكليف و بعث يا زجر ، هرگز به موضوع كلّى بما هو كلّى [ نه بما هو موجود فى الخارج ] تعلّق نمىگيرد . بلكه از تعلق تكليف به اشخاص ناگزيريم ،
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 235 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى