تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
فإن المعلق قبله إنما لا يكون موجودا فعلا ، لا أنه لا يكون موجودا أصلا ، و لو بنحو التعليق ، كيف ؟ و المفروض أنه مورد فعلا للخطاب بالتحريم - مثلا - أو الايجاب ، فكان على يقين منه قبل طروء الحالة فيشك فيه بعده ، و لا يعتبر فى الاستصحاب إلا الشك فى بقاء شئ كان على يقين من ثبوته ، و اختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتا فى ذلك . و بالجملة : يكون الاستصحاب متمّما لدلالة الدليل على الحكم فيما أهمل أو أجمل ، كان الحكم مطلقا أو معلقا ، فببركته يعم الحكم للحالة الطارئة اللاحقة كالحالة السابقة ،
شرح
[ - يقين سابق به ثبوت ] مختل مىباشد [ پس استصحاب جارى نيست ] » فاسد است ؛ زيرا [ حكم به حرمت ] شىء معلّق پيش از وجود معلّق عليه ( غليان ) بالفعل موجود نيست ، نه‌آنكه از اساس - حتى به نحو تعليق [ و مشروط ] - موجود نباشد . چگونه [ سابقا به نحو تعليق موجود نباشد ] در حالى كه فرض آن است كه مكلّف فعلا مورد خطاب تحريمى - مثلا [ و به او گفته شده آب انگور را هرگاه به جوش آيد نخور ] - يا ايجابى [ مثلا گفته شده : هرگاه مستطيع شدى حج كن ] قرار گرفته . بنابراين ، پيش از آنكه حالتى [ كه سبب شك است ] عارض شود ، ثبوتش يقينى است . ازاين‌رو پس از عروض آن حالت ، در بقاء حكم شك مىكنيم [ در نتيجه استصحاب بخاطر تماميت اركانش جارى مىشود ] ، و در استصحاب ، بيش از شك در بقاى چيزى كه ثبوت آن مورد يقين بود امر ديگرى معتبر نيست [ پس استصحاب جارى است ] ، و مختلف بودن نحوهء ثبوت حكم تعليقى [ با نحوهء ثبوت حكم فعلى ] موجب تفاوت در آن امر [ كه استصحاب معتبر است ( يقين سابق و شك لاحق ) ] نمىشود [ پس استصحاب جارى است ] .

وجه عدم تعارض استصحاب تعليقى با استصحاب مطلق

خلاصه : استصحاب ، متمم [ و مكمل ] دلالت دليلى است كه بر حكم سابق در موردى كه مجمل يا مهملى هست دلالت دارد ، [ بنابراين ، در حالت شك كه در دليل ، اهمال يا اجمال است ، استصحاب ، مبين آن است ] خواه حكم ، مطلق [ و بالفعل ] باشد ،
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 228 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى