تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
إذا كانت العبرة به نظر العرف فلا شبهة فى أن الفعل بهذا النظر موضوع واحد فى الزمانين ، قطع بثبوت الحكم له فى الزمان الاول ، و شك فى بقاء هذا الحكم له و ارتفاعه فى الزمان الثانى ، فلا يكون مجال إلا لاستصحاب ثبوته . لا يقال : فاستصحاب كل واحد من الثبوت و العدم يجرى لثبوت كلا النظرين ، و يقع التعارض بين الاستصحابين ، كما قيل . فإنه يقال : إنما يكون ذلك لو كان فى الدليل ما بمفهومه يعم النظرين ، و إلا فلا يكاد يصح إلا إذا سبق بأحدهما ، لعدم إمكان الجمع بينهما لكمال المنافاة بينهما ،
شرح
فعل با اين نظر عرفى ، در دو زمان [ - زمان يادشده در لسان دليل و زمانى كه پس از آن است ] ، موضوع واحدى تلقى مىشود كه به ثبوت حكم براى آن موضوع در زمان اول ، قطع داشته و در زمان دوم در بقاء و ارتفاع آن حكم براى موضوع شك باشد [ در لسان دليل ذكر نشده ] پس مجالى نيست ؛ مگر براى استصحاب ثبوت حكم [ يعنى بقاى حكم اول تا زمان دوم بخاطر تمام بودن اركان استصحابى كه عبارتست از يقين سابق و شك لاحق ] .

تعارض استصحاب وجود حكم با عدم حكم

گفته نشود : بنابراين ، [ پس از زوال قيد و انقضاى زمان ] استصحاب هركدام از ثبوت حكم و عدمش جارى مىشود ؛ به دليل ثبوت نظر عقلى - [ كه طبق آن ، عدم حكم استصحاب مىشود ] و نظر عرفى [ كه طبق آن ثبوت حكم استصحاب مىشود ] پس ، چنان كه گفته شده ، ميان دو استصحاب ، تعارض واقع مىشود . زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : اين تعارض [ بين دو استصحاب ] زمانى است كه دليل [ بر حجيّت استصحاب ] ، اين قاعده را به لحاظ هردو نظر [ - نظر عرفى و نظر عقلى ] اثبات كند ، و در غيراين‌صورت [ - اگر در دليل استصحاب ، چيزى نباشد كه مضمونش هردو نظر را شامل شود ] جريان استصحاب از اساس صحيح نيست ، مگر زمانى كه مسبوق به يكى از دو نظر باشد [ كه تنها استصحاب همان جارى مىشود ] ؛ زيرا جمع ميان اين دو نظر ، به دليل كمال تنافى ميان آن‌دو ممكن نيست ،