إذا كانت العبرة به نظر العرف فلا شبهة فى أن الفعل بهذا النظر موضوع واحد فى الزمانين ، قطع بثبوت الحكم له فى الزمان الاول ، و شك فى بقاء هذا الحكم له و ارتفاعه فى الزمان الثانى ، فلا يكون مجال إلا لاستصحاب ثبوته .
لا يقال : فاستصحاب كل واحد من الثبوت و العدم يجرى لثبوت كلا النظرين ، و يقع التعارض بين الاستصحابين ، كما قيل .
فإنه يقال : إنما يكون ذلك لو كان فى الدليل ما بمفهومه يعم النظرين ، و إلا فلا يكاد يصح إلا إذا سبق بأحدهما ، لعدم إمكان الجمع بينهما لكمال المنافاة بينهما ،
شرح
فعل با اين نظر عرفى ، در دو زمان [ - زمان يادشده در لسان دليل و زمانى كه پس از آن است ] ، موضوع واحدى تلقى مىشود كه به ثبوت حكم براى آن موضوع در زمان اول ، قطع داشته و در زمان دوم در بقاء و ارتفاع آن حكم براى موضوع شك باشد [ در لسان دليل ذكر نشده ] پس مجالى نيست ؛ مگر براى استصحاب ثبوت حكم [ يعنى بقاى حكم اول تا زمان دوم بخاطر تمام بودن اركان استصحابى كه عبارتست از يقين سابق و شك لاحق ] .