تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
و مما ذكرنا فى المقام ، يظهر - أيضا - حال الاستصحاب فى متعلقات الاحكام فى الشبهات الحكمية و الموضوعية ، فلا تغفل . الرابع : إنه لا فرق فى المتيقن بين أن يكون من الامور القارة أو التدريجية الغير القارة ، فإن الامور الغير القارة و إن كان وجودها ينصرم و لا يتحقق منه جزء إلا بعد ما انصرم منه جزء و انعدم ، إلا أنه ما لم يتخلل فى البين العدم ، [ 278 ] بل و إن تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفا و إن انفصل حقيقة ، كانت باقية مطلقا أو عرفا ، و يكون رفع اليد عنها - مع الشك فى استمرارها و انقطاعها - نقضا .
شرح
از آنچه در اينجا بيان كرديم [ - اقسام استصحاب كلى ] ، حال استصحاب در متعلّقات احكام [ - موضوعاتى كه امور جعلى نيستند ، مانند : شراب ، مردار و . . . ] در شبهات حكمى و موضوعى نيز روشن مىشود . پس غفلت مكنيد .

4 . جريان استصحاب در امور تدريجى

در امر متيقنى [ كه استصحاب مىشود ] تفاوتى نيست ميان آنكه از امور قارّ باشد [ - امورى كه اجزائش در وجود ، در زمان واحد جمع مىشود ] ، يا از امور تدريجى و غير قار [ كه اجزائش در زمان واحد جمع نمىشود ] ؛ زيرا وجود امور غير قار هرچند منصرم [ - منقضى و منعدم ] است و هيچ جزئى از آن تحقق نمىيابد ، مگر پس از آنكه جزء ديگرش معدوم و زايل شود ، ولى تا زمانى كه ميان اجزاء آن [ برحسب عالم وجود ] عدم ، فاصله نشده ، [ 278 ] بلكه هرچند عدم ، [ اندكى ] فاصله شود ، ولى به‌طورى كه عرفا اتصال اجزاء مختل نشود ، هرچند حقيقتا از يكديگر منفصل باشند ، مطلقا [ - حقيقتا در موردى كه عدم از اساس فاصله نشود ] يا عرفا [ - نه حقيقتا در موردى كه عدم اندكى فاصله شود ] باقى است ، و قهرا رفع يد كردن از آن امور غير قار ، در صورت شك در استمرار و انقطاعش ، نقض محسوب مىشود .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 218 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى