تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
فنقول و باللّه الاستعانة : لا خلاف [ 270 ] كما لا إشكال فى اختلاف التكليف و الوضع مفهوما ، و اختلافهما فى الجملة موردا ، لبداهة ما بين مفهوم السببية أو الشرطية و مفهوم مثل الايجاب أو الاستحباب من المخالفة و المباينة . كما لا ينبغى النزاع فى صحة تقسيم الحكم الشرعى إلى التكليفى و الوضعى ، بداهة أن الحكم و إن لم يصح تقسيمه إليهما ببعض معانيه و لم يكد يصح إطلاقه على الوضع ، إلا أن صحة تقسيمه بالبعض الآخر إليهما و صحة إطلاقه عليه بهذا المعنى ، مما لا يكاد ينكر ، كما لا يخفى ، و يشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه فى كلماتهم ،
شرح
پس با مددگيرى از خداوند متعال مىگوييم :

تحقيق حال وضع

اختلاف نظرى نيست [ 270 ] - چنان كه اشكالى وجود ندارد - در اينكه تكليف و وضع از نظر مفهوم ، با هم مختلفند [ و هركدام مفهومى براى خود دارند ] ، و از جهت مورد اجمالا تفاوت دارند [ مثلا مىگوييم : دست نجس است و بر انسان حج واجب است ] ؛ زيرا بديهى است ميان مفهوم سببيّت [ مانند : قتل سبب ديه است ] يا شرطيت [ مانند : وضو شرط نماز است ] و مفهوم ايجاب يا استصحاب [ مانند نماز واجب ، و فلان روزه مستحب است ] مخالفت و مباينت است . چنان كه سزاوار نيست كه نزاع شود ، در صحت تقسيم حكم شرعى به تكليفى و وضعى [ و گفته شود حكم شرعى ، يا تكليفى است يا وضعى ] ؛ چرا كه بديهى است حكم ، هرچند به لحاظ برخى از معانىاى كه دارد ، تقسيمش به تكليفى و وضعى ، صحيح نيست و اطلاقش بر وضع ، صحيح نيست ؛ [ زيرا در وضع ، اقتضا يا تخبير نيست ] ، ولى به اعتبار برخى معانى ديگرش تقسيم آن به اين‌دو صحيح است ؛ و اطلاق حكم بر وضع به اين معنا قابل انكار نيست ، چنان كه پوشيده نمىباشد ، و شاهد بر آن [ - بر صحت تقسيم حكم به تكليفى و وضعى به اعتبار برخى از معانى ] ، كثرت اطلاق حكم بر وضع است در كلمات علما