تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
و منها : ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعى إلا تبعا للتكليف . و منها : ما يمكن فيه الجعل استقلالا بإنشائه ، و تبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه ، و إن كان الصحيح انتزاعه من إنشائه و جعله ، و كون التكليف من آثاره و أحكامه ، على ما يأتى الاشارة إليه . أما النحو الاول : فهو كالسببية و الشرطية و المانعية و الرافعية لما هو سبب التكليف و شرطه و مانعه و رافعه ، حيث أنه لا يكاد يعقل انتزاع [ 271 ] هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا ، حدوثا أو ارتفاعا ، كما أن اتصافها بها ليس إلا لاجل ما عليها
شرح
2 . احكام وضعىاى كه جعل تشريعى در آن راه ندارد ، مگر به تبع تكليف ؛ 3 . احكام وضعىاى كه در آن جعل به‌طور مستقل با انشاى آن ممكن است و به تبع تكليف [ جعل در آن ممكن است ] بدين‌گونه كه تكليف را منشأ انتزاع آن بدانيم ، هرچند صحيح آن است كه وضع از انشاى وضع [ به‌طور مستقل ] انتزاع شود و [ به‌طور مستقل ] جعل شود ، و تكليف از آثار و احكام آن باشد ، بنابر آنچه بدان اشارت خواهيم داد :

1 . احكامى كه قابل جعل نيستند نه به صورت استقلال و نه تبع

اما قسم نخست : اين قسم مانند : سببيت [ زوال آفتاب نسبت به نماز ] ، شرطيت [ عقل نسبت به تكليف ] ، مانعيت [ حيض نسبت به نماز و روزه ] و رافعيت [ نسيان نسبت به تكاليفى كه با نسيان رفع مىشود ] ، نسبت به امرى كه [ به ترتيب ] سبب تكليف ، شرط تكليف ، مانع تكليف و رافع تكليف است ؛ [ چنان كه كه در مثال‌ها بيان شد ] ؛ زيرا انتزاع اين عناوين [ 271 ] [ - سببيت و . . . ] براى اين امور [ - سبب و . . . ] از تكليفى كه از آنها [ - از سبب و . . . ] ذاتا متأخر است . [ يعنى ذات تكليف از آنها متأخر است ] يا حدوثا [ يعنى حدوث تكليف ، متأخر از آنهاست - اين تأخر حدوث تنها در شرط و سبب مىباشد كه به‌طور قطع بر حدوث تكليف مقدم‌اند - ]