و لعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين و سرايته إلى الوصفين ، لما بين اليقين و المتيقن من نحو من الاتحاد ، فافهم .
هذا مع وضوح أن قوله : ( فإن الشك لا ينقض . . . إلى آخره ) . هى القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب فى غير واحد من أخبار الباب .
و منها : خبر الصفار ، عن على بن محمد القاسانى ، ( قال : كتبت إليه - و أنا بالمدينة - عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان ، هل يصام أم لا ؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشك ،
شرح
[ پس با « من كان على يقين فشك » از آن تعبير آورده نمىشود كه ظاهرش تأخير شك از يقين است ] ، ولى آنچه در تعبير از موارد استصحاب متداول است ، امثال همين عبارت است و شايد تعبير از مورد [ با فاء ( فشكّ ) ] به لحاظ اختلاف زمان متيقن و مشكوك و سرايت اين اختلاف به نفس يقين و شك باشد ؛ زيرا ميان يقين [ كه وصف است ] و متيقن [ كه موصوف است ] ، يك نحوه اتحاد و وحدت وجود دارد . فافهم .
اين ، [ - مراد از روايت قاعده استصحاب است ] ، افزون بر وضوح اين نكته است كه سخن امام عليه السلام « فانّ الشك لا ينقض . . . » ، همان قضيه است كه در بسيارى از اخبار باب استصحاب در مورد استصحاب وارد شده [ و با آن اين قاعده را در مورد جريانش حجت كرده و همين ، قرينه است بر اداره آن از عبارت نه ارادهء قاعده ] .