تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أن مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما فى اليقين و الشك ، لا لما فى المورد من الخصوصية ، و إن مثل اليقين لا ينقض به مثل الشك ، غير بعيدة . و منها قوله : ( من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين ) أو ( فإن اليقين لا يدفع بالشك ) و هو و إن كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره فى اختلاف زمان الوصفين ، و إنما يكون ذلك فى القاعدة دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتحاد زمانهما ، إلا أن المتداول فى التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة ،
شرح
بلكه اين ادعا : « آنچه از خود قضيه « لا تنقض اليقين » برمىآيد ، آن است كه ملاك حرمت نقض [ يقين با شك ] ، بخاطر ويژگىاى است كه در خود يقين و شك وجود دارد [ يعنى خود يقين و شك سبب اين شده‌اند كه نقض يقين با شك حرام باشد ] ، نه آنكه ملاك ويژگىاى باشد كه در مورد است ، [ مانند : ركعت مشكوك ؛ و به خاطر ] اينكه مثل يقين با مثل شك ، نقض و شكسته نمىشود » [ اگر كسى چنين ادعايى كند ] بعيد نيست .

استدلال به روايت محمد بن مسلم

از جمله : سخن آن حضرت كه : « كسى كه بر يقين [ به هرچيزى ] باشد ، و سپس در آن شك كند ، بايد بر يقينش باشد ؛ زيرا شكّ يقين را نقض نمىكند - يا : - يقين بواسطهء شك دفع نمىشود » . اين روايت ، هرچند به احتمال ، متعرض قاعدهء يقين [ - شك جارى ] است [ و حجيت آن را تثبيت مىكند ] ؛ زيرا در اختلاف زمان يقين و شك ظهور دارد ؛ [ زيرا مىفرمايد : كسى كه بر يقين باشد پس از آن شك كند ] و اين اختلاف [ در زمان يقين و شك ] ، تنها در قاعده يقين است ، نه استصحاب ؛ [ چرا كه استصحاب نيازى به اختلاف زمان دو وصف ( يقين و شك ) ندارد ] ؛ زيرا بديهى است [ در استصحاب ] زمان يقين و شك ممكن است متحد باشند ،