بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أن مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما فى اليقين و الشك ، لا لما فى المورد من الخصوصية ، و إن مثل اليقين لا ينقض به مثل الشك ، غير بعيدة .
و منها قوله : ( من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين ) أو ( فإن اليقين لا يدفع بالشك ) و هو و إن كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره فى اختلاف زمان الوصفين ، و إنما يكون ذلك فى القاعدة دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتحاد زمانهما ، إلا أن المتداول فى التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة ،
شرح
بلكه اين ادعا : « آنچه از خود قضيه « لا تنقض اليقين » برمىآيد ، آن است كه ملاك حرمت نقض [ يقين با شك ] ، بخاطر ويژگىاى است كه در خود يقين و شك وجود دارد [ يعنى خود يقين و شك سبب اين شدهاند كه نقض يقين با شك حرام باشد ] ، نه آنكه ملاك ويژگىاى باشد كه در مورد است ، [ مانند : ركعت مشكوك ؛ و به خاطر ] اينكه مثل يقين با مثل شك ، نقض و شكسته نمىشود » [ اگر كسى چنين ادعايى كند ] بعيد نيست .