تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
و إما من جهة دلالة النص أو دعوى الاجماع عليه كذلك ، حسبما تأتى الاشارة إلى ذلك مفصلا . و لا يخفى أن هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع و الخلاف فى نفيه و إثباته مطلقا أو فى الجملة ، و فى وجه ثبوته ، على أقوال . ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء [ 258 ] أو الظن به الناشئ مع العلم بثبوته ، لما تقابل فيه الاقوال ، و لما كان النفى و الاثبات واردين على مورد واحد بل موردين ، و تعريفه بما ينطبق على بعضها ، و إن كان ربما يوهم
شرح
2 . و يا از جهت [ حكم به بقاء ] دلالت خصوص بر آن بوده ، [ مانند : سخن امام عليه السلام « لا تنقض اليقين بالشك » ] ، و يا ادّعاى اجماعى كه بدان صورت [ - به‌طور مطلق يا به‌طور اجمال ] بر آن كرده‌اند كه در مدرك حجّيت استصحاب به‌طور تفصيل اشاره خواهد شد . پوشيده نماند معنايى كه براى استصحاب بيان كرديم [ - ابقاء حكم ، يا موضوع داراى حكمى كه در بقائش ترديد هست ] ، معنايى است كه قابليت نزاع در آن و اختلاف نظر در نفى و اثبات آن ، به‌طور مطلق ، يا به‌طور اجمال - و سپس اختلاف اقوال در وجه اثباتش [ و اينكه مدرك آن اخبار است يا بناء عقلا و يا اجماع ] بر چند قول - وجود دارد ، [ بر خلاف اينكه استصحاب را بناء عقلا بدانيم كه در اين‌صورت چند قول و اختلاف نظر وجود ندارد ] . بديهى است اگر استصحاب عبارت باشد از نفس بناء عقلاء بر بقاء [ 258 ] يا ظن به بقاء كه از علم به ثبوت شىء [ در زمان پيشين ] ناشى گشته ، نبايد اقوالى مقابل هم در آن يافت شود ، [ و قول كسى كه بناء عقلا را نفى مىكند با كسى كه آن را ثابت مىكند نبايد مقابل هم باشد ؛ زيرا شايد هردو استصحاب را ثابت بدانند ولى هركدام با طريقى ] و نيز نبايد نفى و اثبات بر يك مورد وارد گردد ، بلكه بايد مورد كلامشان دوتا شود . [ يعنى نفى استصحاب در حقيقت نفى فلان مورد
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 154 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى