تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
و اختيار الاقل به لحاظ النوع منة ، فتأمل . فصل فى الاستصحاب : و فى حجيته إثباتا و نفيا أقوال للاصحاب . و لا يخفى أن عباراتهم فى تعريفه [ 257 ] و إن كانت شتى ، إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد و معنى فارد ، و هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذى حكم شك فى بقائه : إما من جهة بناء العقلاء على ذلك فى أحكامهم العرفية مطلقا ، أو فى الجملة تعبدا ، أو للظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا .
شرح
و اختيار اقل ، به لحاظ نوع منت است . [ پس ، تحمل ضرر كمتر بر خود ، به خاطر دفع ضرر بيشتر كه متوجه به غير است واجب مىباشد ] تأمل كنيد .

فصل : استصحاب

در حجيت استصحاب ، از جهت اثبات و نفى ، ميان علماى اماميه اختلاف نظر و چند قول وجود دارد . ناگفته نماند كه عبارات اصوليون در تعريف استصحاب ، [ 257 ] هرچند مختلف است ، ولى جملكى به يك مفهوم و يك معنا اشارت دارند ، و آن عبارتست از حكم به بقاء حكم ، [ مانند : طهارت ] ، يا بقاء موضوع داراى حكمى كه در بقائش شك داريم ، [ مانند : زيد ] 1 . يا از جهت بناء عقلاء است در احكام عرفيه‌شان بر آن ابقاء به‌طور مطلق [ - در خريد ، فروش ، حركت ، سكون و . . . ] و يا فى الجمله [ در چيزهاى غيرمهم ] كه يا به‌طور تعبّد [ عقلا هرچند مفيد ظن نباشد ] ، و يا [ از جهت بقاء عقلا ] براى ظنّ به بقاء كه ناشى از ملاحظهء ثبوت و وجود سابق مشكوك مىباشد . [ كه در اين صورت تعبدى در بين نيست ] ؛
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 153 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى