كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 149
و من هنا لا يلاحظ النسبة [ 256 ] بين أدلة نفيه و أدلة الاحكام ، و تقدم أدلته على أدلتها - مع أنها عموم من وجه - حيث أنه يوفق بينهما عرفا ، بأن الثابت للعناوين الاولية إقتضائى ، يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلته ، كما هو الحال فى التوفيق بين سائر الادلة المثبتة أو النافية لحكم الافعال بعناوينها الثانوية ، و الادلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الاولية . نعم ربما يعكس الامر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم فى المورد ليس بنحو الاقتضاء ، بل بنحو العلية التامة . نسبت قاعده با ادله احكام اولى از همينجا [ - ضرر با عنوان ثانوى ، علت نفى حكم ] است [ روشن مىشود ] كه نبايد ميان ادلّه نفى ضرر و ادله احكام [ اولى ، مانند : نماز ، روزه ، و . . . ] نسبتسنجى كرد ، [ 256 ] و ادله لا ضرر را بر ادله احكام مقدم داشت ، با اينكه در واقع نسبت ميان آنها عموم و خصوص من وجه مىباشد ؛ چرا كه عرفا ميان ادله ضرر و ادله احكام بايد سازش داد بدينصورت كه : حكمى كه براى عناوين اولى ثابت است ، اقتضايى است كه [ حكم را براى موضوع مجرد ثابت مىكند بدون نظر به عوارض و احوال . بنابراين ] ، از عنوان ضرر كه بهطور فعلى بر عناوين اولى بوسيله ادلهء ضرر ، عارض شده ، ممانعت مىكند . [ يعنى در صورت عروض عنوان ضرر به آنها عمل نكرده و ثبوتشان براى موضوع ضررى ، ممنوع است ، بلكه حكم مجعول در زمينه ضرر بر آنها مترتب است ] چنان كه حال و وضعيت در توفيق و سازش دادن ميان ساير ادلهاى كه حكم افعال را به لحاظ عناوين ثانوى ، ثابت يا نفى مىكنند ، با ادلهاى كه عهدهدار حكم افعال به اعتبار عناوين اولى هستند ، به همين بيان صورت مىگيرد [ پس دليل لا ضرر بر حكم فعلى ، حمل مىشود و ادله احكام بر حكم اقتضايى ] . آرى ، چهبسا امر به عكس مىشود [ و ادله احكام با عنوان اولى بر ادله احكام ثانوى مقدم مىشود ] و آن ، در جايى است كه از طريق معتبر احراز شود كه حكم اوّلى در مورد [ تعارض ] به گونهء اقتضا نيست [ تا با عنوان ثانوى رفع شود ] ، بلكه بهطور علّيّت تامه است .