إلا أنه حقيقة لا يبقى لها مورد ، بداهة أن الدليل الاجتهادى يكون بيانا و موجبا للعلم بالتكليف و لو ظاهرا ، فإن كان المراد من الاشتراط ذلك ، فلابد من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهادى ، لا خصوص قاعدة الضرر ، فتدبر ، و الحمد للّه على كل حال .
ثم إنه لا بأس به صرف الكلام [ 253 ] إلى بيان قاعدة الضرر و الضرار على نحو الاقتصار ، و توضيح مدركها و شرح مفادها ، و إيضاح نسبتها مع الادلة المثبتة للاحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الاولية أو الثانوية ، و إن كانت اجنبية عن مقاصد الرسالة ، إجابة لالتماس بعض الاحبة ، فأقول و به أستعين :
شرح
همينگونه است [ كه اگر دليل اجتهادى وجود داشت ، جايى براى برائت نيست ] ، ولى حقيقتا [ با شمول جريان قاعده نفى ضرر ] ، براى برائت موردى باقى نمىماند ؛ زيرا بديهى است دليل اجتهادى [ كه قاعدهء لا ضرر از جمله آنهاست ] ، بيان و سبب علم به تكليف است هرچند برحسب ظاهر [ نه واقع ] . پس ، اگر مراد از شرط بودن [ امر دوم ( اشتراط برائت به عدم ضرر ) ] اين سخن باشد [ - عدم بقاى موردى براى برائت با شمول جريان ادله ضرر ] ، بايد بر اين شرط ، شرط گذاشت كه دليل اجتهادى بر خلاف اصالت برائت وجود نداشته باشد [ خواه آن دليل نفى ضرر باشد خواه ديگرى ] ، نه خصوص قاعده « لا ضرر » . تدبر كنيد . و الحمد للّه على كلّ حال .