تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
فإنه يقال : إنه لا مجال ها هنا لمثله ، بداهة أنه ورد فى مقام الامتنان ، فيختص بما يوجب نفى التكليف لا إثباته . نعم ربما يقال : بأن قضية الاستصحاب فى بعض الصور وجوب الباقى فى حال التعذر أيضا . و لكنه لا يكاد يصح إلا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلى ، أو على المسامحة فى تعيين الموضوع فى الاستصحاب ، و كان ما تعذر مما يسامح به عرفا ، بحيث يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقى ، و ارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه ، و يأتى تحقيق الكلام فيه فى غير المقام .
شرح
زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : در امثال اين موارد ، جايى براى امثال حديث رفع نيست ؛ زيرا بديهى است حديث رفع در مقام منت‌گذارى بر امت وارد شده ، پس ويژهء جايى است كه تكليف نفى شود ، نه جايى كه با آن تكليف اثبات شود . آرى ، چه‌بسا گفته شده : [ مقتضاى دوران ميان جزئيت و شرطيت مطلق ، با مقيد هرچند اجراى برائت است در حال عجز و تعذر ، ولى ] مقتضاى استصحاب در برخى از صور [ - صورت عروض ناتوانى و ممكن بودن اغلب اجزاء ] آن است كه باقى ، حتى در حال تعذر شىء مردد نيز واجب باشد . ولى اين سخن صحيح نيست ، مگر بنابر آنكه قسم سوم از استصحاب كلى ، را صحيح بدانيم ، يا در باب استصحاب نسبت به تعيين موضوع آن بنا را بر تسامح بگذاريم و شىء [ - اجزاء و شرائط ] كه بجاآوردنش متعذر است ، عرفا مورد تسامح قرار گرفته به طورى كه با تعذرش [ از نظر فهم عرف ] ، در صورتى كه به وجوب بقيه قائل باشيم ، وجوب بقيه بوده و در صورتى كه بدان قائل نباشيم ، محكوم به ارتفاع باشد ، و انشاء اللّه تحقيق سخن در اين استصحاب در جايى ديگر خواهد آمد .