و إنما كان الترديد لاحتمال أن يكون الاكثر ذا مصلحتين ، أو مصلحة أقوى من مصلحة الاقل ، فالعقل فى مثله و إن استقل بالبراءة بلا كلام ، إلا أنه خارج عما هو محل النقض و الابرام فى المقام .
هذا مع أن الغرض الداعى إلى الامر [ 244 ] لا يكاد يحرز إلا بالاكثر ، بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعية الاوامر و النواهى للمصالح و المفاسد فى المأمور به و المنهى عنه ، و كون الواجبات الشرعية ألطافا فى الواجبات العقلية ،
شرح
زيرا دراين صورت [ كه اقل بهطور مطلق ، داراى مصلحت است ] ، وجوب أقل براى مكلف ، معلوم [ و يقينى ] است و ترديد ميان أقل و اكثر بخاطر اين احتمال است كه اكثر داراى دو مصلحت است [ يكى براى اقل و ديگرى براى زائد بر اقل ] ؟
و يا اكثر داراى يك مصلحت است ، كه قوىتر از مصلحت اقل است [ يا خير ] ؟
در امثال اين موارد ، عقل هرچند بىهيچ سخنى [ نسبت به اكثر ] به طور مستقل حكم به برائت مىكند ؛ [ به دليل انحلال به يقين تفصيلى نسبت به اقل و شك بدوى به زائد ( اكثر ) ] ، ولى صورت يادشده از محل ايراد و اشكال در اينجا بيرون است ؛ [ زيرا محل سخن ، اقل و اكثر ارتباطى است نه استقلالى ، و حال آنكه در اين صورت أقل و اكثر استقلالى مىشود ] .