تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
و إنما كان الترديد لاحتمال أن يكون الاكثر ذا مصلحتين ، أو مصلحة أقوى من مصلحة الاقل ، فالعقل فى مثله و إن استقل بالبراءة بلا كلام ، إلا أنه خارج عما هو محل النقض و الابرام فى المقام . هذا مع أن الغرض الداعى إلى الامر [ 244 ] لا يكاد يحرز إلا بالاكثر ، بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعية الاوامر و النواهى للمصالح و المفاسد فى المأمور به و المنهى عنه ، و كون الواجبات الشرعية ألطافا فى الواجبات العقلية ،
شرح
زيرا دراين صورت [ كه اقل به‌طور مطلق ، داراى مصلحت است ] ، وجوب أقل براى مكلف ، معلوم [ و يقينى ] است و ترديد ميان أقل و اكثر بخاطر اين احتمال است كه اكثر داراى دو مصلحت است [ يكى براى اقل و ديگرى براى زائد بر اقل ] ؟ و يا اكثر داراى يك مصلحت است ، كه قوىتر از مصلحت اقل است [ يا خير ] ؟ در امثال اين موارد ، عقل هرچند بىهيچ سخنى [ نسبت به اكثر ] به طور مستقل حكم به برائت مىكند ؛ [ به دليل انحلال به يقين تفصيلى نسبت به اقل و شك بدوى به زائد ( اكثر ) ] ، ولى صورت يادشده از محل ايراد و اشكال در اينجا بيرون است ؛ [ زيرا محل سخن ، اقل و اكثر ارتباطى است نه استقلالى ، و حال آنكه در اين صورت أقل و اكثر استقلالى مىشود ] .

شبهه غرض

اين [ دليل بر وجوب احتياط در شك ميان اقل و اكثر ارتباطى ] ، افزون بر آن است كه [ بر فرض ، أقل : غير از وجوب نفسى ، وجوب غيرى نيز داشته باشد كه همان منشأ انحلال علم باشد ، ولى ] غرضى كه داعى آمر به امر شده ، [ 244 ] احراز نشده مگر در صورتى كه اكثر بجا آورده شود [ پس اگر نماز ده جزئى بجا آورد ، به حصول غرض مولى يقين دارد ، ولى با نماز نه‌جزئى يقين ندارد ، و چون تحصيل غرض واجب است ، اتيان اكثر لازم است ، و اين ] ، بنابر مذهب مشهور از عدليه است كه مىگويند « اوامر و نواهى ، تابع مصالح و مفاسد موجود در مأمور به و منهى عنه است و واجبات شرعى نسبت به واجبات عقلى ، الطاف هستند »
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 102 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى