تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج البيان في تفسير القرآن — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
في الوسائل 20 / 490 ، عن المختلف وغيره ، عن ابن أبي عقيل أنّه روي عن عليّ بن جعفر . قال : سألت أخي موسى عليه السّلام عن رجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها ؟ قال : لا بأس ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ قال :
« وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » .
أقول : هذه الرواية وإن كانت مطلقة لا بدّ أن تقيّد بغيرها من الروايات الصريحة في اشتراط إذن العمّة والخالة إلّا أنّها ناظرة إلى استفادة العموم من الآية وبيان وتعليم لطور التفقّه والاستنباط ، وتنصيص بأنّ المقدر في أحلّ هو التزويج والنكاح . ومن المخصّصات ما رواه في الخصال / 532 ، عن أبي محمد الحسن بن حمزة مسندا عن إبراهيم بن عبد الرحمن الآمليّ قال : حدّثني موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السّلام قال : سئل أبي عليه السّلام عمّا حرّم اللّه عزّ وجلّ من الفروج في القرآن وعمّا حرّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في سنّته فقال : الّذي حرّم اللّه عزّ وجلّ أربعة وثلاثون وجها : سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنّة . فأمّا الّتي في القرآن فالزنى قال اللّه عزّ وجلّ :
« وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى »
[ الاسراء ( 17 ) / 32 ] ونكاح امرأة الأب . قال اللّه عزّ وجلّ :
« وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ »
[ النساء ( 4 ) / 22 ] . و
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ »
[ النساء ( 4 ) / 23 ] . والحائض حتى تطهر . قال اللّه عزّ وجلّ
« وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ »
[ البقرة ( 2 ) / 222 ] . والنكاح في الاعتكاف . قال اللّه عزّ وجلّ :
« وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ »
[ البقرة ( 2 ) / 187 ] . وأمّا الّتي في السنّة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا ، وتزويج الملاعنة بعد اللّعان ، والتزويج في العدّة ، والمواقعة في الإحرام ،