تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج البيان في تفسير القرآن — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
الربائب وأمهاتهمّ في الوطء بملك اليمين ، إذ لا اختصاص بتحليل الجمع بين الأختين في ملك اليمين فقط . فنلتزم أنّ الجمع بين الأختين يحرم بالعقد في النكاح وبالوطء في ملك اليمين ، ويجوز الجمع بينهما بالملك من دون الاستمتاع بالدخول بهما معا . في الوسائل 20 / 482 ، عن التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إذا كانت عند الرجل الأختان مملوكتين فنكح إحداهما ثمّ بدا له في الثانية فنكحها ، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتّى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها . فإن وهبها لولده يجزيه . وفي الفقيه 3 / 286 ، بإسناده عن هارون بن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : يحرم من الإماء عشر : لا تجمع بين الأمّ والابنة ، ولا بين الأختين ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتّى تضع ، ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أختك من الرضاعة ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدة ، ولا أمتك ولك فيها شريك . وفي الوسائل 20 / 483 ، عن التهذيب ، عن حميد مسندا عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال محمّد بن عليّ عليهما السّلام في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا ، قال : قال عليّ عليه السّلام : أحلّتهما آية وحرّمتهما أخرى ، وأنا أنهي عنهما نفسي وولدي . أقول : لا يخفى للفقيه الفاهم من اللّحن في الرواية بالمنع والتحريم . وفيه أيضا / 397 ، عن التهذيب ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن بإسنادهما عن معمّر بن يحيى بن سام قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّا يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه السّلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى
مناهج البيان في تفسير القرآن — صفحة 347 | محمد باقر الملكي الميانجي