في الكلالة قوله :
« يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ »
[ النساء ( 4 ) / 176 ] .
فجعل الكلالة ها هنا الأخت للأب والأمّ والإخوة للأب والأمّ ، فجعل للأخت الواحدة نصف ما ترك الميّت وللأختين الثلثين وللإخوة والأخوات جميع المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين . وجعل للأخ والأخت من الأمّ في الآية الأولى الثلث لكلّ واحد منهما السدس فبيّن بسياق الآيتين أنّ الكلالة تشتمل على الإخوة للأمّ مرّة ومرّة على الإخوة والإخوات للأب والأمّ .
في معاني الأخبار / 272 ، عن أبيه مسندا عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد .
وفي تفسير العيّاشي 1 / 289 ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلالة قال :
ما لم يكن له والد ولا ولد .
وفيه أيضا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
إذا ترك الرّجل أمّه وأباه وابنته أو ابنه ، فإذا ترك هو واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هو من الّذي عنى اللّه في قوله :
« قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ »
ليس يرث مع الأمّ ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلّا زوج أو زوجة فإنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه ولد ولا ينقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن معها ولد .
وفي الكافي 7 / 101 ، عن عليّ بن إبراهيم مسندا عن بكير بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
. . . والّذي عنى اللّه تبارك وتعالى في قوله :
« وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ