ورباع وربوع وأرباع .
وفي بعض منها أنّ الحرمان مختصّ بالزوجة الّتي ليس لها ولد من الزوج الموّرث .
في الفقيه 4 / 253 ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
سألته عن الرّجل هل يرث دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال : يرثها وترثه من كلّ شيء ترك وتركت .
قال الصدوق قدس رحمه اللّه الجمع بين هذه الرواية والروايات الكثيرة الدالّة على أنّها لا ترث من العقار : هذا إذا كان لها منه ولد فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلّا قيمتها . وتصديق ذلك ما رواه محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع .
وقال في شرائع الإسلام 4 / 34 : إذا كان للزوجة من الميّت ولد ورثت من جميع ما ترك ، ولو لم يكن لم ترث من الأرض شيئا وأعطيت حصّتها من قيمة الآلات والأبنية .
أقول : الظاهر أنّ من أفتى بمضمون رواية ابن أذينة فقد جعلها مقيّدة لإطلاق الأخبار الكثيرة الدالّة على عدم إرث الزوجة من العقار سواء كان لها ولد من زوجها المورّث أو لا ، ولكن هذا التقييد مشكل جدّا فإنّ بعضا من هذه الروايات إفتاء في مرحلة العمل آبية عن التقييد ، فلا محالة يكون المقام مقام المعارضة لا مقام الإطلاق والتقييد . وحيث إنّ هذه الرواية موافقة للعامّة فلا تعارض هذه الروايات الكثيرة مع ما فيها من التعريض لهم . وهذه الروايات وان كانت في بيان موارد إرثها من تركة الزوجة مختلفة إلّا أنّ جميعها متفقة الدلالة في نفي إرثها من العقار والأراضي .
في الكافي 7 / 130 ، عن العدّة مسندا عن ميسر بيّاع الزطيّ ، عن أبي عبد
مناهج البيان في تفسير القرآن — صفحة 306
مساهمون: محمد باقر الملكي الميانجي
ص٣٠٦