عمرو قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة ، فقال :
حلال لك من اللّه ومن رسوله . قلت : فما حدّها ؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك .
وفي الكافي 5 / 451 ، عن محمد بن يحيى مسندا عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في المتعة قال :
ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق ولا ترث ، وإنّما هي مستأجرة .
والمطلّقة الرجعيّة في حكم الزوجة يرثها زوجها وترثه ما لم تنقض عدّتها ، وتعتدّ عدّة الوفاة إذا مات في عدّتها .
والّذي طلّق زوجته في مرضه ولم يبرأ من مرضه ذلك إلى أن مات فهي ترثه وإن انقضت عدّتها إلى سنة إلّا أن تتزوّج .
في الوسائل 26 / 226 ، عن التهذيب ، عن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدّتها ، إلّا أن يصحّ منه . قلت : فإن طال به المرض . قال :
ما بينه وبين سنة .
وفي الكافي 7 / 134 ، عن أبي عليّ الأشعريّ مسندا عن عبد الرحمن بن الحجّاج عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل المريض يطلّق امرأته ؛ وهو مريض ، قال :
إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوّج ورثته وإن كانت قد تزوّجت فقد رضيت الذي صنع ولا ميراث لها .
قوله تعالى :
« إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ » .
وإن نزل على ما تقدم ، سواء كان ولدها من الزوج الوارث لها أو ممّن تقدّمه من الأزواج ، سواء كان ولدها من الأزواج المتقدمين بالنكاح الدائم أو الانقطاعيّ أو بملك اليمين .