أبوين وابن ابن أو بنت بنت فالمال للأبوين للأمّ الثلث وللأب الثلثان لأنّ ولد الولد إنّما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ، والوارث هو الأب والأمّ . وقال الفضل بن شاذان رحمه اللّه خلاف قولنا في المسألة وأخطأ قال :
إن ترك ابن ابنة وابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فلبنت الابن من ذلك الثلثان ولابن البنت من ذلك الثلث تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن البنت مقام أمّه . وهذا ممّا زلّ به قدمه عن الطريقة المستقيمة وهذا سبيل من يقيس .
أقول : إطلاق الأولاد في صدر الآية ، والإطلاق في هذا المقام يدفعان قول الصدوق قدس سره وكذلك الآية التالية فيها تصريح بأنّ إرث الإبوين جميع المال إنّما هو بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقا . والقول باختصاص الولد بولد الصلب تخصيص بلا مخصّص .
قال الشيخ قدس سره في الخلاف 2 / 53 : لا ترث واحدة من الجدّات مع أولاده . وقال جميع الفقهاء للجدّة السدس مع الولد . دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم ، وقوله تعالى :
« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » . *
أقول : الأخبار الّتي أشار إليها سيأتي التعرّض إليها في ميراث الجدّ والجدّة وفي تعيين مرتبتهما .
وقال في التبيان 3 / 138 : ولا يجتمع الجدّ والجدّة مع الولد للصلب ، ولا مع ولد الولد وإن نزلوا ، ولأنّهم بمنزلة الولد للصّلب .
قوله تعالى :
« فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ » .
إذا لم يكن للميّت ولد فللأب الثلثان وللأمّ الثلث . فالكلام في الأبوين والولد في المقام بعينه هو الكلام في الجملة السابقة فيشترط في هذا أيضا أن لا يكون للميّت ولد مطلقا وإن نزل .
قوله تعالى :
« فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » .
في الكافي 7 / 93 ، عن العدّة مسندا عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال لي :