تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج البيان في تفسير القرآن — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 179 ]

وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( 179 )

[ آية القصاص ]

الخطاب للمؤمنين خاصّة فإنّ القصاص حقّ مشروع لأهل الإسلام وشرع لأجلهم ، ولا يشمل غيرهم . قال تعالى :
« وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً » .
[ الإسراء ( 17 ) / 33 ] فهذه السلطة على قتل الجاني حقّ شرعيّ لوليّ الدّم ومثله الشفعة والخيار ، وسائر الحقوق ، يورث ويسقط بإسقاط ذي الحقّ وله أن يصالحه بمال . في تفسير العياشي 1 / 75 ، عن محمّد بن خالد البرقيّ عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ » .
أهي لجماعة المسلمين ؟ قال : هي للمؤمنين خاصّة . والظاهر أنّ كون القصاص حقّا شرعيّا لا حكما تكليفيّا مما تسالم عليه الكلّ . قال في المكاسب / 290 : الخيار موروث بأنواعه بلا خلاف بين الأصحاب كما في الرّياض ، وظاهر الحدائق . وفي التذكرة أنّ الخيار عندنا موروث لأنّه من الحقوق كالشفعة والقصاص في جميع أنواعه . وفي الكافي 7 / 370 ، عن عليّ بن محمّد مسندا عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول في كتابه :
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً
فما هذا الإسراف الّذي نهى اللّه عزّ وجلّ عنه ؟ قال : نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثّل بالقاتل . قلت : فما معني قوله :
« إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً » ؟
قال : وأيّ نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى وليّ المقتول فيقتله ولا تبعة تلزمه من قتله في دين ولا دنيا . ويقرب من مفادها روايات أخر . والشاهد الصريح على أنّ القصاص حقّ