تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج البيان في تفسير القرآن — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
الرّضا عليه السّلام قال : الطاووس لا يحلّ أكله ، ولا بيضه . وفي تفسير العيّاشي 1 / 290 ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ عليّا عليهم السّلام سئل عن أكل لحم الفيل والدّبّ والقرد ؟ فقال : ليس هذا من بهيمة الأنعام الّتي تؤكل . وفي الكافي 6 / 247 ، عن عليّ بن إبراهيم مسندا عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المأكول من الطير والوحش ؟ فقال : حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كلّ ذي مخلب من الطير ، وكلّ ذي ناب من الوحش . فقلت : إنّ الناس يقولون : من السبع . فقال لي : يا سماعة : السبع كلّه حرام ، وإن كان سبعا لا ناب له . . . وكلّ ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام . في الخصال / 609 ، عن أحمد بن محمّد بن الهيثم العجليّ مسندا عن الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال : . . . وكلّ ذي ناب من السّباع وذي مخلب من الطيّر فأكله حرام ، والطّحال حرام لأنّه دم ، والجرّيّ والمار ما هي ، والطّافي والزّمّير حرام ، وكلّ سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام . ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ولا يؤكل ما استوى طرفاه ، ويؤكل من الجراد ما استقلّ بالطيران ولا يؤكل منه الدّبي لأنّه لا يستقلّ بالطيران . وذكاة السّمك والجراد أخذه . قوله تعالى :
« وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ » .
قال في لسان العرب 11 / 70 : أصل الإهلال رفع الصوت . وكلّ رافع صوته فهو مهلّ . والمراد هنا رفع الصوت بالتسمية عند الذبح . والظاهر أنّ اللّام في قوله تعالى :
« لِغَيْرِ اللَّهِ »
للتعدية ، ومتعلّقها هو الإهلال والتسمية . والمعنى : ما يسمّى وأهلّ لغير اللّه أي وقعت التسمية بالمذبوح لغير اللّه لا أنّ الذبح وقع لغير اللّه ، ففرق