صوم ثلاثة أيّام في الحجّ أي في أيّام الحجّ . وفي بعض الرّوايات : في ذي الحجّة . فعليه يجوز قبل الأضحى فلو فاته قبل الأضحى فليصم بعد الأضحى وبعد أيّام التشريق .
في الكافي 4 / 506 ، عن العدّة مسندا عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتّع لا يجد الهدي ؟ قال :
يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة . قلت : فإنّه قدم يوم التروية . قال : يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق . قلت : لم يقم عليه جمّاله . قال : يصوم يوم الحصبة وبعده بيومين . قال : قلت : وما الحصبة ؟ قال : يوم نفره . قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : نعم ، أليس هو يوم عرفة مسافرا . إنّا أهل بيت نقول ذلك لقول اللّه عزّ وجلّ :
« فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ »
يقول : في ذي الحجّة .
وفي تفسير العياشي 1 / 92 ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن لم يصم الأيّام الثلاثة في ذي الحجّة حتّى يهلّ عليه الهلال قال :
عليه دم لأنّ اللّه يقول :
« فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ »
في ذي الحجّة .
وأمّا السبعة فيصومها إذا رجع إلى أهله أي إذا دخل إلى بلده أو بعد مضيّ الأيّام الّتي يكون في السّفر إذا أراد أنّ يقيم في مكّة ، فالنفر والسير إلى أهله شروع في الرجوع فما رجع بعد إلى أهله .
في تفسير العيّاشي 1 / 92 ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ولم يكن معه هدي صام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، فإن لم يصم هذه الأيّام صام بمكّة ، فإن أعجلوا صام في الطريق . وإذا أقام بمكّة قدر مسيره إلى منزله فشاء أن يصوم السبعة أيّام فعل .
وفي الفقيه 2 / 303 ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
إنّه كان له مقام بمكّة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره