إما لزوم اجتماع الضدين و هو غير لازم ، مع تعدد الجهة ، و إما لزوم التكليف بما لا يطاق و هو ليس بمحال إذا كان مسببا عن سوء الاختيار ، و ذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا و لو كانا بعنوانين ، و أن اجتماع الضدين لازم و لو مع تعدد الجهة ، مع عدم تعددها هاهنا ، و التكليف بما لا يطاق محال على كل حال ، نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أو الايجاب .
ثم لا يخفى أنه لا إشكال فى صحة الصلاة مطلقا فى الدار المغصوبة على القول بالاجتماع ، و أما على القول بالامتناع ، فكذلك ، مع الاضطرار إلى الغصب ، لا بسوء الاختيار
شرح
يا لزوم اجتماع ضدين [ در شىء واحد شخصى ] است كه آن در اينجا با متعدد بودن جهت لازم نمىآيد ؛ و يا لازم آمدن تكليف به ما لا يطاق است [ به دليل فرض عدم مندوحه ] كه آن [ - تكليف به ما لا يطاق ] محال نيست ، اگر مسبب از سوء اختيار مكلف باشد . آن [ - فساد اين استدلال ] بدان خاطر است كه دانستيد كه : 1 ) موجب ، براى تقييد [ امر يا نهى ] از نظر عقل وجود دارد ، هرچند [ مورد اجتماع وجوب و حرمت ] دو عنوان داشته باشد ، [ زيرا با تعدد جهت و وحدت معنون ، فايدهاى وجود ندارد ] ، 2 ) اجتماع ضدين هرچند با تعدد جهت ، لازم مىآيد ، 3 ) [ افزون بر اينكه ] در مسأله خروج ، جهت ، متعدد نيست ، 4 ) تكليف به ما لا يطاق درهرحال [ - خواه با سوء اختيار بنده باشد و يا نباشد ] محال است .
آرى ، درصورتىكه [ بنده تكليف به ما لا يطاق را اطاعت نكند و اين عدم اطاعت ] بخاطر سوء اختيار باشد ، با سقوط تكليف به تحريم با ايجاب ، عقاب باقى است [ و ساقط نمىشود ] .