بلا حدوث قصور أو طروء فتور فيه أصلا ، و إنما كان سقوط الخطاب لاجل المانع ، و إلزام العقل به لذلك إرشادا كاف ، لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه و الايجاب له فعلا ، فتدبر جيدا .
و قد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به ، مع إجراء حكم المعصية عليه نظرا إلى النهى السابق ، مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب
شرح
بىآنكه از اساس قصورى در آن [ - ملاك حفظ نفس و رهايى از غضب ] پديد آمده و فطورى بر آن عارض شده باشد . و اينكه [ برحسب فرض ] خطاب ساقط شده ، بخاطر وجود مانع [ - حرمت مقدمه ، منافى با وجوب ذى المقدمه ] است [ نه نبود مقتضى ] و [ صرف ] الزام عقل بر بجاى آوردن ذى المقدمه براى بقاى ملاك و بخاطر ارشاد [ به عدم وقوع در محذور شديدتر ، در وجوب ذى المقدمه و استحقاق عقاب بر تركش ] كافى است و با آن [ - با الزام عقلى ] نيازى به بقاى خطاب شرعى و بعث به سوى آن و ايجاب آن [ توسط شارع ] بهطور فعلى ، نيست . [ پس وجوب پيشين كاشف از ملاك قطعى به ضميمه الزام عقلى فعل ، كافى در تنجز تكليف است ] به نيكى تدبر كنيد .