لا بأس فى بقاء ذى المقدمة على وجوبه ، فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع ، كما إذا كانت المقدمة ممتنعة .
و ثانيا : لو سلم ، فالساقط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث و الايجاب لا لزوم إتيانه عقلا ، خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا ، ضرورة أنه لو لم يأت به لوقع فى المحذور الاشد و نقض الغرض الأهم ، حيث أنه الآن كما كان عليه من الملاك و المحبوبية ،
شرح
درحالى كه [ لزوم اين ممنوع شرعى را ] به حكم عقل [ از باب أخذ أقل محذورين ] دانستيد ، [ مانند : شرب و خروج ] ، زيرا با لازم دانستن عقل بهجاى آوردن مقدمهء يادشده را اشكالى ندارد كه ذى المقدمه به وجوبش باقى باشد ، زيرا با اين فرض [ تكليف به ذى المقدمه ، از مصاديق ] تكليف به امر ممتنع نيست تا مانند موردى باشد كه [ ايجاد ] مقدمه [ عقلا ] ممتنع [ و امر به ذى المقدمه ، فعلى و وجوبش حالى ] باشد ، [ زيرا جمع ميان سقوط حرمت مقدمه و ممنوع بودن از فعلش از باب « الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار » مىباشد ] .