تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
و فيه : إنه لا سبيل للعرف فى الحكم بالجواز أو الامتناع ، إلا طريق العقل ، فلا معنى لهذا التفصيل إلا طريق العقل ، فلا معين لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه من النظر المسامحى الغير المبتنى على التدقيق و التحقيق ، و أنت خبير بعدم العبرة به ، بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق ، و قد عرفت فيما تقدم أن النزاع ليس فى خصوص مدلول صيغة الامر و النهى ، بل فى الاعم ، فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم فى تعيين المداليل ، و لعله كان بين مدلوليهما حسب تعيينه تناف ، لا يجتمعان فى واحد و لو بعنوانين ، و أن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب و الحرمة فى واحد بوجهين ، فتدبر .
شرح
در اين تفصيل [ اشكال است ] : راهى براى دخالت عرف در حكم به جواز يا امتناع نيست ، مگر از طريق عقل ، ازاين‌رو معنايى براى اين تفصيل [ بين عقل و عرف ] وجود ندارد ، مگر آنكه مراد از آن همان باشد كه به اشارت گفته رفت كه : [ عرف ] با نظر مسامحى كه بر تدقيق و تحقيق مبتنى نيست [ حكم به جواز مىدهد ] و بدين‌جهت ممكن است آنچه عقل ، دو چيز مىبيند ، به نظر عرف ، يك چيز باشد . بنابراين ، نمىتوان به نظر عرفى اعتماد كرد . و شما خود آگاهيد كه پس از اطلاع بر مخالف بودن نظر عرف با نظر دقيق ، اعتبارى به آن نيست ، و از بحث‌هاى پيش‌گفته دانستيد كه نزاع تنها در مدلول صيغه امر و نهى نيست [ تا تعيين مدلول ، مربوط به عرف باشد ] ، بلكه در اعم از آن [ - در امر و نهى و . . . ] مىباشد . ازاين‌رو جاى آن اين است كه عرف را حاكم در تعيين مدلولها قرار داده و نظر آن را صحيح بدانيم . و شايد بتوان گفت كه بين مدلول امر و نهى برحسب تعيين عرف ، تنافى است به‌طورى كه نمىتوان آن‌دو را شيىء واحد مجتمع دانست هرچند شىء يادشده داراى دو عنوان باشد ، هرچند عقل در اين صورت اجتماع وجوب و حرمت را در شىء واحد داراى دو وجه جايز بداند ؛ تدبر كنيد .