تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
فإنهم وسائط نعمه و آلائه ، بل و كذا معرفة الامام ( عليه السلام ) على وجه صحيح ، فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبى و وصيه لذلك ، و لاحتمال الضرر فى تركه ، و لا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر ، إلا ما وجب شرعا معرفته ، كمعرفة الامام ( عليه السلام ) على وجه آخر غير صحيح ، أو أمر آخر مما دل الشرع على وجوب معرفته ، و ما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص ، لا من العقل و لا من النقل ، كان أصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة . و لا دلالة لمثل قوله تعالى
وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ
الآية ، و لا لقوله
شرح
مستقلا حكم به وجوب معرفت پيامبر صلى اللّه عليه و آله و وصىّ او عليه السلام مىكند . و معرفت [ ساير موارد ] غير از مواردى كه بيان شد ، از نظر عقل ، واجب نيست ، مگر آنچه شرعا معرفتش واجب شده است ، مانند معرفت به امام عليه السلام بر وجه غيرصحيح [ - بيانى كه اشاعره دارند و امامت را منصب غيرالهى مىدانند و حاكم به وجوبش را شرع دانسته‌اند ] ؛ يا امر ديگرى كه شرع بر وجوب معرفتش دلالت دارد ، و اما امرى كه دليل خاصى از عقل و نقل بر وجوب معرفتش قائم نشده ، اصالت برائت از وجوب معرفتش حكم مىكند [ و در مورد ترديد در لزوم تحصيل علم به آن مىتوان تمسك كرد ] .

دلايل وجوب معرفت و ردّ آنها

دلالتى براى - 1 . آيهء « جنّ و انس را نيافريديم [ مگر براى عبادت ( معرفت ) ] ؛ 2 . و براى سخن پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلّم : « پس از معرفت ، چيزى با فضيلت‌تر از اين نمازهاى پنجگانه نمىشناسم » ؛ 3 . و براى آيات و رواياتى كه دلالت بر وجوب تفقّه [ در دين ] و طلب علم مىكنند - بر عموميت وجوب
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 459 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى