تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
فلا إهمال فيها أيضا بحسب الاسباب ، بل يستكشف حينئذ أن الكل حجة لو لم يكن بينها ما هو المتيق ، و إلا فلا مجال لاستكشاف حجية غيره . و لا بحسب الموارد ، بل يحكم بحجيته فى جميعها ، و إلا لزم عدم وصول الحجة ، و لو لاجل التردد فى مواردها ، كما لا يخفى . و دعوى الاجماع على التعميم بحسبها فى مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جدا . و أما بحسب المرتبة ، ففيها إهمال ، لاجل احتمال حجية خصوص الاطمئنانى منه إذا كان وافيا ، فلا بد من الاقتصار عليه . و لو قيل بأن النتيجة هو نصب الطريق الواصل و لو بطريقه ، فلا إهمال فيها بحسب الاسباب ، لو لم يكن فيها تفاوت أصلا ، أو لم يكن بينها إلا واحد ، و إلا فلا بد من الاقتصار
شرح
بلكه در اين صورت [ كه نتيجه بنفسه طريق و اصل است ] ، كشف مىكنيم كه تمام ظنون [ مستفاد از اسباب ] ، حجت است ، مشروط بر آنكه ميان آنها قدر متيقنى وجود نداشته باشد ، و در غير اين صورت [ - در صورت وجود آن ] براى استكشاف حجيت غيرمتيقن ، جايى نيست . و برحسب موارد ، [ اجمال و اهمالى در نتيجه ] وجود ندارد ، بلكه در تمام موارد بايد به حجيت ظنون حكم كرد ، در غير اين صورت [ - اگر ظن در برخى موارد حجت نباشد ] ، لازم مىآيد كه حجت و اصل [ به واقع ] ، نباشد ، هرچند [ اين عدم وصول ] ، بخاطر ترديد و شك در مورد حجت باشد ، چنان كه پوشيده نيست . و اين ادعا كه : « در امثال اين مسألهء مستحدثه ، اجماع بر تعميم ظنون برحسب موارد ، قائم است » بسيار گزاف است . اما برحسب مرتبه : در نتيجهء [ دليل انسداد ] ، اجمال و اهمال هست ، زيرا احتمال دارد كه خصوص ظنّ اطمينانى حجت باشد ، مشروط بر آنكه ، مقدار آن ، وافى [ به احكام ] باشد ، كه در اين صورت بايد بر همان اكتفا شود . اگر گفته شود : نتيجهء [ مقدمات انسداد ] ، نصب طريق و اصل است ، هرچند طريق منصوب ، به طريق و اصل باشد ، در اين صورت اهمالى در نتيجه ، برحسب
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 440 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى