و أما بحسب الموارد ، فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الاطاعة الظنية ، إلا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب و ترك الحرام ، و استقلاله بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام ، كما فى الفروج و الدماء بل و سائر حقوق الناس مما لا يلزم من الاحتياط فيها العسر .
و أما بحسب المرتبة ، فكذلك لا يستقل إلا بلزوم التنزل إلى مرتبة الاطمئنان من الظن بعدم التكليف ، إلا على تقدير عدم كفايتها فى دفع محذور العسر .
و أما على تقرير الكشف ، فلو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه ،
شرح
اما [ علت عدم اهمال ] برحسب مورد : ممكن است گفته شود : عقل در حكم كردن به كفايت اطاعت ظنّى ، تنها در امورى مستقل است كه شارع مقدس در آن امور اهتمام افزونى به انجام واجب و ترك حرام ندارد ، اما در مواردى كه [ انجام واجب و ترك حرام ] مورد اهتمام كامل شارع است ، همانند فروج و دماء ، بلكه ساير حقوق ناس ، عقل ، [ اطاعت ظنى را كافى نمىداند ، بلكه ] امر به وجوب احتياط مىكند ، مشروط بر آنكه از سوى آن ، عسر و حرج لازم نيايد .
و اما [ علت عدم اهمال ] برحسب مرتبه ، نيز به همانسان است [ - در حكم عقل ، اجمال و اهمالى نيست ، زيرا عقل ] حكم مستقلى ندارد ، مگر به كافى بودن مرتبهء اطمينان از ميان مراتب ظنّ [ و احتياط در ساير مراتب ] ، مگر در صورت عدم كفايت مرتبهء اطمينان ، در دفع محذور عسر [ و حرج ، كه در اين صورت ، به مرتبهء بعدى تنزل مىكند ] .