و ثالثا : سلمنا أن الظن بالواقع لا يستلزم الظن به ، لكن قضيته ليس إلا التنزل إلى الظن بأنه مؤدى طريق معتبر ، لا خصوص الظن بالطريق ، و قد عرفت أن الظن بالواقع لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى الطريق غالبا .
فصل
لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الدلالة على كون الظن طريقا منصوبا شرعا ، ضرورة أنه معها لا يجب عقلا على الشارع أن ينصب طريقا ، لجواز اجتزائه بما استقل به العقل فى هذا الحال ، و لا مجال لاستكشاف نصب الشارع من حكم العقل ، لقاعدة الملازمة ، ضرورة أنها إنما تكون فى مورد قابل للحكم الشرعى ،
شرح
سوم آنكه : بر فرض بپذيريم كه ظن به واقع ، مستلزم ظن به حكم مولى به فراغت ذمه نيست ، ولى مقتضاى اين سخن ، [ اكتفا به ظن به طريق نيست ، بلكه ] فقط تنزّل به ظن به اينكه مظنون مؤداى طريق معتبر است نيز حجت است ، نه فقط ظن به طريق [ حجت باشد ] ؛ زيرا دانستيد كه ظنّ به واقع از ظن به اينكه مظنون مؤداى طريق است غالبا ، جدا نيست [ در نتيجه ظن به واقع نيز حجت است ] .