تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
لا يقال : الفرض هو عدم وجوب الاحتياط ، بل عدم جوازه ، لأنّ الفرض إنما هو عدم وجوب الاحتياط التام فى أطراف الاحكام ، مما يوجب العسر المخل بالنظام ، لا الاحتياط فى خصوص ما بأيدينا من الطرق . فإن قضية هذا الاحتياط هو جواز رفع اليد عنه فى غير مواردها ، و الرجوع إلى الاصل فيها و لو كان نافيا للتكليف ، و كذا فيما إذا نهض الكل على نفيه ، و كذا فيما إذا تعارض فردان من بعض الاطراف فيه نفيا و إثباتا مع ثبوت المرجح للنافى ، بل مع عدم رجحان المثبت فى خصوص الخبر منها ، و مطلقا فى غيره بناء على عدم ثبوت الترجيح على تقدير الاعتبار فى غير الاخبار ، و كذا لو تعارض إثنان منها فى الوجوب و التحريم ، فإن المرجع فى جميع ما ذكر من موارد التعارض هو الاصل الجارى فيها و لو كان نافيا ،
شرح

موارد رفع يد از احتياط در طرق

گفته نشود : فرض بحث آنجايى است كه احتياط واجب نيست ؛ [ زيرا عسر لازم مىآيد ] بلكه جايز هم نيست ؛ [ زيرا اختلال نظام پيش مىآيد ] ؛ زيرا [ در پاسخ گفته مىشود : ] فرض عدم وجوب احتياط تام در اطراف احكامى است كه سبب عسر و حرج و اختلال نظام است ، نه احتياط در خصوص طرق [ و اخبار ] ى كه [ در كتب معتبر شيعه ] پيش رو داريم ؛ زيرا مقتضاى اين احتياط ، جواز رفع يد از احتياط در غير موارد طرق [ و اخبار ] ، و رجوع به اصل جارى در طرق [ و مسأله ] يادشده است ، هرچند اصل ، نافى تكليف باشد همچنين در موردى كه همهء امارات بر نفى تكليف قيام كنند [ احتياط ، واجب نيست ] و نيز در جايى كه دو فرد [ و خبر ] از برخى اطراف محتمل از جهت نفى و اثبات تكليف باهم متعارض باشند ، و نافى تكليف ، ترجيح سندى داشته باشد [ احتياط واجب نيست ] و بلكه [ در معارضهء ] دو خبر [ ى كه مثبت تكليف ] از آن طرق ، مرجح نداشته باشد ، و همچنين اگر دو اماره در وجوب و تحريم چيزى تعارض كنند ، چون دوران امر ميان دو محذور است ، باز احتياط به ارتكاب لازم نيست ، و چنان كه امارات ظنى [ - غير اخبار ] باهم تعارض كنند ، تساقط مىكنند ، و از احتياط صرف‌نظر مىكنيم ؛ زيرا در همهء موارد تعارض دو طريق بايد