تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
و الغفلة عن أن جريانها فى الفروع موجب لكفاية الظن بالطريق فى مقام يحصل الامن من عقوبة التكاليف ، و إن كان باب العلم فى غالب الاصول مفتوحا ، و ذلك لعدم التفاوت فى نظر العقل فى ذلك بين الظنين . كما أن منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق و جهان : أحدهما : ما أفاده بعض الفحول و تبعه فى الفصول ، قال فيها : إنا كما نقطع بأنا مكلفون فى زماننا هذا تكليفا فعليا بأحكام فرعية كثيرة ، لا سبيل لنا به حكم العيان و شهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع ، و لا بطريق معين يقطع من السمع به حكم الشارع بقيامه ، أو قيام طريقه مقام القطع و لو عند تعذره ، كذلك نقطع بأن الشارع قد جعل لنا إلى تلك الاحكام طريقا مخصوصا ،
شرح
و غفلت شده كه جريان مقدمات انسداد در فروع موجب آن است كه در مقام تحصيل أمن از عقوبت تكاليف ، ظن به طريق كافى است ، هرچند باب علم در غالب اصول مفتوح باشد ، و اين بدان دليل است كه درنظر عقل ، در كفايت ظن ، ميان ظن به طريق و ظن به واقع ، تفاوتى وجود ندارد .

دليل اختصاص مفاد مقدمات به ظن به طريق

چنان كه منشأ اين توهم كه [ در حال انسداد ، حجيت ] ، اختصاص به ظن به طريق دارد ، دو دليل است :

1 . قطع به تكليف به احكام

دليل نخست : سخنى است كه يكى از بزرگان آن را افاده كرده و صاحب فصول نيز به پيروى از وى ، در فصول گفته : همان‌سان كه در اين زمان ما [ كه زمان غيبت امام عليه السلام است ] ، قطع داريم كه نسبت به احكام فرعى فراوانى ، مكلف فعلى هستيم ، و به حكم عيان و شهادت وجدان ، براى تحصيل بسيارى از آن تكاليف از راه قطع و يقين راهى براى ما نيست ، و نيز راهى به طريق معينى نداريم كه از دليل معتبر شنيدارى يقين بيابيم ، شارع مقدس آن را بجاى قطع قرار داده ،
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 425 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى