تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
و ترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها ، و لو بعد استكشاف وجوب الاحتياط فى الجملة شرعا ، بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا أو عقلا - على ما عرفت تفصيله - هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق ، فافهم و تدبر جيدا . فصل هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هى حجية الظن بالواقع ، أو بالطريق ، أو بهما ؟ أقوال : و التحقيق أن يقال : إنه لا شبهة فى أن همّ العقل فى كل حال إنما هو تحصيل الأمن من تبعة التكاليف المعلومة ، من العقوبة على مخالفتها ، كما لا شبهة فى استقلاله فى تعيين ما هو المؤمّن منها ، و فى أن كلما كان القطع به مؤمّنا فى حال الانفتاح
شرح
و ترجيح تكاليف مظنون در آن موارد بر غير مظنون ، [ مانند : مشكوك و موهوم ] مىباشد ، هرچند اين حكم عقلى ، پس از استكشاف وجوب اجمالى احتياط شرعى باشد ، و پس از آنكه عقلا يا شرعا معلوم شود كه [ به حكم قاعده نفى عسر و حرج ] احتياط تام واجب نمىباشد - بنابر تفصيلى كه دانستيد - اين ، همان تحقيقى است كه نظر دقيق ، مساعد و مطابق آن است . پس بفهميد و به نيكى تدبر كنيد .

فصل : حجيت ظنّ به طريق و ظنّ به واقع

آيا مقتضاى مقدمات [ پنجگانه يادشده ] - بر فرض سالم بودن آنها از اشكال - حجيت ظن به واقع است يا [ حجيت ظن ] به طريق ، و يا [ حجيت ظن ] به هردو است ؟ چند قول است : تحقيق آن است كه گفته شود : ترديدى نيست در اينكه همّت عقل ، در هر حالى [ خواه حال انسداد و خواه انفتاح ] ، بر اين است كه از تبعات تكاليف معلوم [ به تفصيل يا به اجمال ] ، از عقوبت بر مخالفت آنها امنيت تحصيل كند [ كه با اعتماد بر آن ، خود را از عقاب مولى برهاند ] ، چنان كه ترديدى نيست كه عقل در تعيين و تشخيص مؤمّن [ - آنچه امنيت‌آور ] از عقاب است ، مستقل بوده و قطع و يقين به هرچه در زمان انفتاح ، مؤمّن محسوب مىشود ، در حال انسداد ،
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 423 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى