تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
لها التناقض فى مدلوله ، بداهة تناقض حرمة النقض فى كل منها بمقتضى ( لا تنقض ) لوجوبه فى البعض ، كما هو قضية ( و لكن تنقضه بيقين آخر ) و ذلك لانه إنما يلزم فيما إذا كان الشك فى أطرافه فعليا . و أما إذا لم يكن كذلك ، بل لم يكن الشك فعلا إلا فى بعض أطرافه ، و كان بعض أطرافه الآخر غير ملتفت إليه فعلا أصلا ، كما هو حال المجتهد فى مقام استنباط الاحكام ، كما لا يخفى ، فلا يكاد يلزم ذلك ، فإن قضية ( لا تنقض ) ليس حينئذ إلا حرمة النقض فى خصوص الطرف المشكوك ، و ليس فيه علم بالانتقاض كى يلزم التناقض فى مدلول دليله من شموله له ، فافهم . و منه قد انقدح ثبوت حكم العقل و عموم النقل بالنسبة إلى الاصول النافية أيضا ، و أنه لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول الدليل لها لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا
شرح
اين‌طور نباشد [ - شك فعلى نباشد ] ، بلكه تنها در برخى از اطراف ، فعلى باشد و برخى ديگر از اساس مورد توجه نباشد [ تا مورد شك واقع شود ] و چنان كه پوشيده نيست . حال مجتهد در هنگام استنباط احكام [ نسبت به بسيارى از اطراف علم اجمالى و محتملات آن ] اين‌گونه است [ پس ، از اجراى استصحاب در محتملات علم اجمالى ] تناقض لازم نمىآيد ؛ زيرا در اين صورت [ كه شك ، فقط در برخى اطراف است ] ، مقتضاى « لا تنقض » ، فقط حرمت نقض ، در خصوص طرف مشكوك است ، و در خصوص اين طرف ، علم به انتقاض پيدا نمىشود ؛ [ زيرا شخص به انتقاض هرطرف از حالت پيشين‌اش علم ندارد ] تا در مدلول دليلش تناقض لازم آيد . يعنى دليل استصحاب شامل طرف مشكوك شود . فافهم . از اين سخن روشن مىشود كه نسبت به اصول نافيهء تكليف نيز حكم عقل و دليل عام نقلى ثابت است و [ نيز روشن مىشود كه از اجراى اصول نافيه و ] از شمول دليل نسبت به آن اصول ، اشكال تناقض [ ميان معلوم اجمالى با اصول نافيه ] لازم نمىآيد . [ بنابراين ، اصول نافيه نيز همانند اصول مثبته ، جارى مىشوند ] همچنين [ از اجراى اين اصول ] مانع [ عقلى ، مانند : خروج از دين ، يا مانع شرعى ، مانند : اجماع ] ،