فلا يكون المؤاخذة و العقاب حينئذ بلا بيان و بلا برهان ، كما حققناه فى البحث و غيره .
و أما المقدمة الرابعة : فهى بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام ، فيما يوجب عسره اختلال النظام ، و أما فيما لا يوجب ، فمحل نظر بل منع ، لعدم حكومة قاعدة نفى العسر و الحرج على قاعدة الاحتياط ، و ذلك لما حققناه فى معنى ما دل على نفى الضرر و العسر ، من أن التوفيق بين دليلهما و دليل التكليف أو الوضع
شرح
[ بنابراين ، از طريق لمّى كشف مىكنيم كه احتياط لازم است ] ، هرچند در برخى اطراف و محتملات به وسيله التزام باشد [ يعنى : آنهايى كه ارتكابشان به خاطر اضطرار يا غير آن واجب نيست ] .
افزون بر اينكه ، صحيح است ادعا شود كه : به عدم جواز اهمال تكاليف در اين حال [ - جواز ارتكاب برخى اطراف ] اجماع است ، و اين امر شرعا ، بهطور قطع مرغوب عنه [ و مورد ناخرسندى شارع مقدس ] است ؛ [ زيرا از اين اجماع كشف مىكنيم كه شارع ، راضى به ترك ساير اطراف نيست ] ، و اما با كشف ايجاب احتياط ، مؤاخذه و عقاب در اين صورت ، بدون بيان و برهان نيست [ و نمىتوان گفت اگر مكلف نسبت به ساير محتملات احتياط نكرد و اتفاقا مرتكب حرام واقعى شد ، نبايد عقاب شود و عقابش بدون برهان است ، خير ] چنان كه آن را در اين بحث و غير آن محقق ساختيم .