و أما بالنسبة إلى العلمى ، فالظاهر أنها غير ثابتة ، لما عرفت من نهوض الادلة على حجية خبر يوثق به صدقه ، و هو به حمد اللّه واف بمعظم الفقه ، لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها ، كما لا يخفى .
و أما الثالثة : فهى قطعية ، و لو لم نقل بكون العلم الاجمالى منجزا مطلقا أو فيما جاز ، أو وجب الاقتحام فى بعض أطرافه ، كما فى المقام حسب ما يأتى ، و ذلك لأن إهمال معظم الاحكام و عدم الاجتناب كثيرا عن الحرام ، مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا و مما يلزم تركه إجماعا .
شرح
اين مقدمه ، ظاهرا ثابت نيست [ و باب علمى بر روى فقيه باز است . و به مقدار كافى ادله معتبر دارد ] ؛ زيرا [ در بحث خبر واحد ] دانستيد كه ادلهء [ عقلى و نقلى معتبر ] بر حجيت خبرى كه اطمينان به صدقش هست ، قائم مىباشند ، و تعداد اين گونه اخبار ، به قدرى است كه به معظم مسائل فقهى ، وافى است [ و در بقيه ، اگر هم برائت يا احتياط يا مانند اينها جارى شود ، اشكالى پيش نمىآيد ] بهويژه به ضميمه اخبار قطعى و اجماعات و . . . كه بهطور تفصيل به آنها عالم هستيم ، چنان كه پوشيده نيست .