تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
خامسها : إنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا ، فيستقل العقل حينئذ بلزوم الاطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة ، و إلا لزم - بعد انسداد باب العلم و العلمى بها - إما إهمالها ، و إما لزوم الاحتياط فى أطرافها ، و إما الرجوع إلى الاصل الجارى فى كل مسألة ، مع قطع النظر عن العلم بها ، أو التقليد فيها ، أو الاكتفاء بالاطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية . و الفرض بطلان كل واحد منها : أما المقدمة الاولى : فهى و إن كانت بديهية إلا أنه قد عرفت انحلال العلم الاجمالى
شرح
پنجم : ترجيح مرجوح بر راجح كارى زشت است . نتيجه : عقل در اين صورت [ كه اين مقدمات پنجگانه همگى فراهم باشند ] ، به طور مستقل حكم مىكند كه اطاعت ظنى اين تكاليف معلوم ، لازم است ، در غير اين صورت [ - اگر اطاعت ظنى واجب نباشد ] - پس از انسداد باب علم و علمى به احكام - لازم مىآيد 1 . يا آن احكام را رها كنيم [ و امتثال نكنيم ، كه اين كار مستلزم خروج از دين است ] ، 2 . يا در اطراف علم اجمالى احتياط كنيم [ - به همهء آنها عمل كنيم ، كه اين كار مستلزم عسر و حرج است ] ، 3 . و يا به اصل جارى در هرمسأله رجوع كنيم ، با قطع‌نظر از علم [ اجمالى عام ] به آن ، 4 . و يا در آنها از مجتهد ديگر تقليد كنيم ، [ ولى تقليد بر مجتهد حرام است ] ، 5 . و يا با تمكن از اطاعت ظنى آن را رها كرده و به اطاعت شكى يا وهمى بسنده كنيم [ كه اين نيز ترجيح مرجوح بر راجح است ] . و فرض آن است كه همهء اين امور باطل است . [ پس گريزى از اطاعت ظنى نيست ] .

دلايل بطلان مقدمات انسداد

1 . انحلال علم اجمالى كبير به تكاليفى كه در اخبار است

اما [ دليل بطلان ] مقدمهء نخست [ - علم به ثبوت تكاليف در شريعت ] : اين مقدمه ، هرچند بديهى است [ و نيازى به اثبات ندارد و علم اجمالى به ثبوت