تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الاطاعة الظنية حكومة أو كشفا على ما تعرف ، و لا يكاد يستقل بها بدونها ، و هى خمس . أولها : إنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية فى الشريعة . ثانيها : إنه قد انسد علينا باب العلم و العلمى إلى كثير منها . ثالثها : إنه لا يجوز لنا إهمالها و عدم التعرض لامتثالها أصلا . رابعها : إنه لا يجب علينا الاحتياط فى أطراف علمنا ، بل لا يجوز فى الجملة ، كما لا يجوز الرجوع إلى الاصل فى المسألة ، من استصحاب و تخيير و براءة و احتياط ، و لا إلى فتوى العالم بحكمها .
شرح
كه اطاعت ظنى [ در هنگام امتثال اوامر شرع ] كافى است [ خواه اين حكم ] به طور حكومت باشد و يا - همانسان كه خواهيد دانست - به‌طور كشف باشد عقل ، بدون اين مقدمات ، نمىتواند به كافى بودن اطاعت ظنى حكم كند آن مقدمات پنج‌تاست : نخست : علم اجمالى داريم كه تكاليف فراوانى ثابت شده كه همگى در شرع فعلى هستند [ - امتثال آن بالفعل بايد صورت گيرد و در صورت ترك ، عقاب دارد ] . دوم : باب علم و علمى نسبت به بسيارى از اين تكاليف ، بر روى ما منسد و بسته است . سوم : براى ما جايز نيست كه اين تكاليف را [ كه نسبت بدانها باب علم و علمى منسد است ] رها كنيم و از اساس متعرض امتثال آنها نشويم ؛ [ زيرا اين كار خروج از دين است ] . چهارم : نسبت به اطراف علم اجمالى يادشده ، احتياط براى ما واجب نيست ، بلكه مىتوان گفت از اساس جايز نيست ، چنان كه [ نسبت به آن احكام ] ، جايز نيست به اصل [ عملى ] كه مربوط به آن مسأله است ، مانند : استصحاب ، تخيير ، برائت و احتياط رجوع كنيم ، چنان كه رجوع به فتواى عالم به حكم آن مسأله نيز جايز نيست .