تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلا ، أو عدم وجوبه شرعا ، ليدور الامر بين ترجيحه و ترجيح طرفه ، و لا يكاد يدور الامر بينهما إلا بمقدمات دليل الانسداد ، و إلا كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلمى أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما على حسب اختلاف الاشخاص أو الاحوال فى اختلاف المقدمات ، على ما ستطلع على حقيقة الحال . الثالث : ما عن السيد الطباطبائى ( قدس سره ) ، من : إنه لا ريب فى وجود واجبات و محرمات كثيرة بين المشتبهات ، و مقتضى ذلك
شرح
[ در همهء موارد ] لازم نمىآيد ، بلكه در موردى لازم مىآيد كه اخذ ظن يا طرف مقابلش [ - وهم ] لازم باشد و امكان جمع ميان هردو از نظر عقل ممكن نباشد [ كه در اين صورت اگر موهوم را بر مظنون ترجيح دهيم ، ترجيح مرجوح لازم مىآيد ] و [ نيز در جايى كه اخذ ظن يا طرف مقابلش لازم باشد و ] جمع [ ميان هر دو ] از نظر شرع واجب نباشد ، امر دائر ميان ترجيح ظن [ بر طرف مقابلش ] يا ترجيح طرف مقابلش [ - وهم ] بر ظن ؛ و تنها با مقدمات دليل انسداد ، امر دائر ميان اين دو است ، [ بدين‌صورت : 1 . به تكاليف ، علم اجمالى داريم ، 2 . باب علم و علمى منسد است ، 3 . ترك تكاليف به‌طور كل جايز نيست ، 4 . در علم اجمالى ، احتياط و رجوع به اصل جايز نيست ، 5 . ترجيح مرجوح بر راجح قبيح است . نتيجه : عمل به ظن و ترجيح آن ، لازم و واجب است ] در غير اين صورت [ - اگر به مقدمات انسداد تمسك نشود ] ، مكلف بايد به علم يا علمى ، يا احتياط ، يا برائت ، يا ساير اصول - برحسب اختلاف اشخاص يا احوال و تفاوتشان در اختلاف مقدمات - رجوع كند . چنان كه به زودى بر آن اطلاع خواهيد يافت .

3 . مقتضاى قاعدهء نفى حرج در تكاليف احتمالى

سوم : سخنى است از سيد طباطبائى بحر العلوم قدس سره كه : بىترديد ميان مشتبهات [ - منظونات ، موهومات و مشكوك‌ها ] ، واجبات و محرمات فراوانى واقع‌اند ، و مقتضاى اين [ علم اجمالى به وجود احكام فراوان درميان مشتبهات ] ، آن است كه احتياط واجب باشد و آنچه احتمال وجوبش مىرود - هرچند